ذكر الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل
اختلف أهل العلم في : فقالت طائفة : القتل على القاتل . كذلك قال الرجل يأمر الرجل بقتل الرجل فيقتله المأمور ، عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى ، والحكم ، وحماد . وحكي ذلك عن . وبه قال مالك ، الشافعي وأحمد ، وإسحاق .
وفيه قول ثان : وهو أنهما شريكان هنا . هكذا قال . وروي عنه أنه قال : هما شريكان في الإثم . وحكي عن النخعي أنه قال : لو أن رجلا أمر رجلا فقتل ، فإن سلطانا أمر رجلا فقتل ، فإن القود على [ ص: 91 ] السلطان ، لأنه أكرهه ، فإن كان سارع إلى ذلك فإن عليهما القود ، وكذلك السيد إذا أمر عبده . وقال بمثل هذا المعنى عثمان البتي عبيد الله بن الحسن . وكان يقول : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل ، والمأمور يعلم أنه أمر بقتله ظلما ، كان عليه وعلى الإمام القود كقاتلين معا ، وإنما أزيل القود عنه إذا ادعى أنه قتله وهو يرى أنه يقتل بحق ، ولو علم أنه أمر بقتله ظلما وأكرهه لم يزل عن الإمام القود بكل حال ، وفي المأمور قولان : أحدهما : أن عليه القود ، والآخر : لا قود عليه للشبهة ، وعليه نصف الدية والكفارة . الشافعي