ذكر القصاص من العمال والأمراء
ثابت عن أنه كان يقيد من نفسه . وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال عمرو بن العاص لعمر : يا أمير المؤمنين أتقيد من عمالك ؟ قال : نعم . قال : إذا لا نعمل لك . قال : وإن لم تعملوا . وقال لرجل شكا أن عاملا له قطع يده فقال لإن كنت صادقا لأقيدنك منه . أبو بكر الصديق
9345 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن ، عن ابن سيرين المغيرة بن سليمان أن عاملا لعمر ضرب رجلا فأقاده عمر منه ، فقال : يا أمير المؤمنين ، أتقيد من عمالك ؟ قال : نعم ، قال إذا لا نعمل لك . قال : وإن لم تعملوا . قال : أو ترضيه ؟! قال : أو أرضيه . [ ص: 92 ] عمرو بن العاص
9346 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن الربيع أبي حصين ، عن حبيب بن صهبان ، قال : سمعت عمر يقول : قال : ولقد رأيت بياض إبطه ، قائما يقيد من نفسه . ظهور المسلمين حمى ، لا تحل لأحد إلا أن [يخرجها حد ]
9347 - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل ، قال : حدثنا قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عروة ، عن قالت : كان رجل أسود يأتي عائشة أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن ، إلى أن بعث سرية أو ساعيا ، فقال لأبي بكر : أرسلني معه . فقال : بل عندي . قال : بل أرسلني معه ، فأرسله معه ، فما غبر عليه إلا يسيرا حتى جاء قد قطعت يده ، فلما رآه أبو بكر فاضت عيناه وقال : ما شأنك ويحك ؟ قال : ما زدت على أن كان يوليني الشيء من عمله ، فخنته فريضة فقطع يدي . فقال أبو بكر : والله لئن كنت صادقا لأقيدنك منه . قال : ثم أدناه ولم يحول منزلته ، فما غبر عنهم إلا يسيرا ، حتى سرق حلي لآل أبو بكر أبي بكر ، فلما أصبح قال : طرق الحي الليلة . قال : فجاء المقطوع فرفع يده الصحيحة واليد التي قطعت فقال : اللهم أظهر على من سرق أهل البيت الصالحين - أو نحو ذلك - قال : فما انتصف النهار حتى وجد المتاع في بيته . فقال له أبو بكر : إنك لقليل العلم بالله ، ثم أمر به فقطعت رجله . قال : وأخبرني أبو بكر أيوب ، عن نافع ، عن ابن [عمر ] : [ ص: 93 ] أن أبا بكر كان إذا سمع صوته من الليل قال : ما ليلك بليل سارق . قال : فلما وجد المتاع عنده قطع رجله . وكان قطع يده . يعلى بن أمية
قال : الزهري . وممن قال بأن ولم يبلغنا في السنة إلا قطع يد ورجل لا يزاد على ذلك : على العمال القود ، الشافعي وأحمد ، وإسحاق .
قال : ليس بين العمال والعامة فرق فيما يجب لبعضهم على بعض من القصاص ، يدل على ذلك الكتاب والسنة ، فأما الكتاب فقوله عز وجل ( أبو بكر كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية ، وأما السنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : . وقوله "المؤمنون تكافأ دماؤهم " . وقد روينا في هذا الباب بعينه حديثا ثابتا . "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا العقل ، وإن أحبوا القود "
9348 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عروة ، عن ، عائشة أبا جهم مصدقا (فلاجه) رجل في صدقته ، فضربه أبو جهم فشجه ، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : القود يا رسول [ ص: 94 ] الله . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لكم كذا وكذا" فلم يرضوا . فقال : "لكم كذا وكذا " ، فلم يرضوا . فقال : "لكم كذا وكذا" فرضوا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم "إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم " . فقالوا : نعم ، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "إن هؤلاء [الليثيين ] أتوني يريدون القود ، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا ، أرضيتم ؟ " قالوا : لا ، فهم المهاجرون بهم ، فأمرهم النبي أن يكفوا فكفوا ، ثم دعاهم فزادهم وقال : "أرضيتم ؟ " قالوا : نعم . قال : "وإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم " ، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : "أرضيتم ؟ " قالوا : نعم . أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث
قال : وفي هذا الحديث دليل على إباحة أبو بكر ، وفيه حجة لمن رأى وقوف الحاكم عن الحكم بعلمه ، لأنهم لما رضوا بما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا عنه لم يلزمهم رضاهم الأول حتى أظهروا ذلك في المرة الثانية . إرضاء المشجوج بأكثر من دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص