باب ذكر تغليظ الدية على من قتل في الحرم أو في الشهر الحرام أو قتل محرما
اختلف أهل العلم في الرجل يقتل في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، أو قتل محرما : فقالت طائفة : فيه دية وثلث .
روي هذا القول عن . [ ص: 161 ] عمر بن الخطاب
وروي عن عثمان أنه قضى في امرأة قتلت بمكة بستة آلاف ديتها ، وألفين تغليظا للحرم .
وروينا عن أنه جعل في رجل قتل في البلد الحرام في شهر حرام ديته اثنا عشر ألفا ، وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف فكمل عشرين ألفا . ابن عباس
9411 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو عمر الحوضي ، قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم ليث ، عن مجاهد ، عن عمر أنه قال : من قتل في الحرم أو قتل محرما أو قتل في الشهر الحرام ، فعليه الدية وثلث الدية .
9412 - حدثنا علي بن الحسين ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : أخبرنا ، عن ابن أبي نجيح أبيه ، بمكة فقضى فيها عثمان بستة آلاف ديتها ، وألفين تغليظا للحرم . أن امرأة قتلت
9413 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن [ . . . . ] اثني عشر [ ص: 162 ] ألفا ، وللشهر الحرام أربعة آلاف ، وللبلد الحرام أربعة آلاف ، فكمل عشرين ألفا .
وممن قال أن على من قتل في الحرم دية وثلث : ، سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ، ، وسليمان بن يسار ومجاهد ، ، وسعيد بن جبير وجابر بن زيد ، ، والزهري . وقتادة
وقال مجاهد ، والزهري في الذي يقتل في الشهر الحرام دية وثلث دية : وقال [وعروة بن الزبير ، جابر بن زيد ، وعطاء ] والزهري ومجاهد : من قتل وهو محرم ففيه دية وثلث دية .
وقال : فيمن قتل وهو محرم : دية مغلظة . قتادة
وحكي عن أنه قال : الأوزاعي ، وفي الحرم العقل مع الثلث . تغلظ الدية في الشهر الحرام
وكان يقول : من قتل محرما في الشهر الحرام يزاد عليه في كل واحد ثلث الدية ، فتصير ديته أربعة وعشرين ألفا . أحمد بن حنبل
قال : يشبه أن يكون أراد محرما في الشهر الحرام في البلد الحرام . [ ص: 163 ] أبو بكر
وقال أحمد : فيمن يصاب في الحرم أو في الشهر الحرام : دية وثلث . وهكذا قال . إسحاق
وقالت طائفة : التغليظ في أسنان الإبل ، لا الزيادة في العدد . روي هذا القول عن . وبه قال طاوس ، وهو أن الذي يجب فيما ذكرنا : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها . الشافعي
وأنكرت طائفة التغليظ أصلا وقالت : حكم الدية في جميع البقاع وعلى جميع الأحوال حكما واحدا ، وليس مع من فرق بين أحكامها فجعل بعض ذلك أغلظ من بعض حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع ، كان الشعبي وإبراهيم يقولان فيمن قتل في أشهر الحرم أو البيت الحرام : ليس عليه تغليظ في الدية . وقال : لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في الحل . وحكي عن الحسن البصري النعمان وابن الحسن أنهما قالا : لا يزاد على الدية شيئا . وبلغني عن [ ص: 164 ] أنه طرح الزيادة في الشهر الحرام . وحكي ذلك عن عمر بن عبد العزيز . مالك