باب السمحاق
اختلف أهل العلم فيما يجب في السمحاق ، فقالت طائفة : فيه أربع من الإبل . روي هذا القول عن ، علي بن أبي طالب . وروي أن وزيد بن ثابت جمع رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من علمائهم ، قال : ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله ؟ قالوا : في السمحاق أربعة - يعني من الإبل . معاوية بن أبي سفيان
9435 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان ، عن جابر ، عن عبد الله بن نجي ، عن علي أنه قال : في السمحاق أربع من الإبل . وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسين ، فاختلف فيه عن ، فحكي عنه أنه قال : أربع من الإبل ، وحكي عنه أنه وافق إسحاق أحمد فقال : ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل .
وفيه قول ثان : وهو أن في السمحاق نصف ما في الموضحة .
9436 - من حديث ، عن مالك ، عن يزيد بن قسيط سعيد بن المسيب عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة . [ ص: 184 ] أن
وقالت طائفة : ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم ، ولكن فيه حكومة .
كذلك قال ، الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي . وعمر بن عبد العزيز
9437 - وقد روينا عن ، مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في الموضحة فصاعدا ، ولم يقض فيما دونها شيئا .
وممن قال : ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم ، مالك بن أنس ، ومحمد بن إدريس الشافعي . وحكي ذلك عن وأحمد بن حنبل يحيى بن سعيد وعبد العزيز بن أبي سلمة . وذكر أن الشافعي نفى أن يكون أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة بشيء . [ ص: 185 ] مالك
قال : هو - والله - يروى عن إمامين عظيمين من المسلمين عمر وعثمان ، أنهما قضيا فيما دون الموضحة بشيء موقت .
قال : ليس يلزم أبو بكر من حديث مالك عمر وعثمان شيء إلا لزم مثله ، لأن الحديث إن كان ثابتا عنهما ، ووجب الأخذ بما قالا ، فقد لزمه مثل ما لزم الشافعي مالكا ، لأن مالكا قال : ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل معلوم ، وكذلك قال ، وإن كان تقليدهما غير لازم فلا عتب على الشافعي حين ترك الأخذ بما قالا ، مع أن عذر مالك في تركه الأخذ بهذا الحديث بين ، لأن الحديث كان غير ثابت عنهما عند مالك . مالك
9438 - حدثني ، عن إسحاق ، قال : قلت عبد الرزاق لمالك : إن أخبرنا عنك ، عن الثوري ، عن يزيد بن قسيط ابن المسيب عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة . فقال لي : قد حدثته به . فقلت : فحدثني به فأبى ، وقال : العمل عندنا على غير ذلك ، وليس الرجل عندنا هناك - يعني : أن . [ ص: 186 ] يزيد بن قسيط
قال : فظاهر هذا أن أبو بكر مالكا إنما ترك الحديث ، لأن يزيد لم يكن بالرضي عنده ، وإذا كان هكذا فكأن الحديث لم يثبت عنده ، وله إذا لم يثبت عنده الحديث أن يقول لم يكن أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة بشيء إذا كان الحديث عنهما غير ثابت عنده .