باب ذكر القصاص فيما دون الموضحة
واختلفوا في القصاص فيما دون الموضحة فقال : القصاص في الموضحة فيما دونها وليس فيما فوقها قصاص . الحسن البصري
وكان يقول : [ ص: 187 ] ما كان من العمد فيما دون الموضحة ففيه القود من الملطي والدامية والباضعة وأشباه هذا ، وما يستطاع القود منه . مالك
وهذا قول . عبد العزيز بن أبي سلمة
وقال أصحاب الرأي : في السمحاق ، والباضعة ، والدامية ، والموضحة القصاص .
وقالت طائفة : ليس فيما دون الموضحة قصاص .