باب ذكر الموضحة في غير الرأس والوجه
واختلفوا في الموضحة في سائر البدن غير الرأس والوجه : فقالت طائفة : في الموضحة فيما سوى الرأس والوجه من الأعضاء نصف العشر من دية ذلك العضو .
روي هذا القول عن أبي بكر وعمر .
9445 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون زهير ، قال : حدثنا ، عن عباد بن العوام عمر بن عامر ، عن ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده أن أبا بكر وعمر قالا : الموضحة في الوجه والرأس سواء ، والموضحة فيما سوى ذلك نصف العشر من دية ذلك العضو . [ ص: 192 ]
وفيه قول ثان : وهو أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة و [عشرون ] دينارا ، وإذا كانت في اليد فمثل ذلك . هذا قول . عطاء الخراساني
وفيه قول ثالث : وهو أن في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة ، وليس فيها أرش معلوم . هذا قول سفيان ، ومالك ، ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق .
قال : وكذلك نقول ، ولا يثبت عن أبو بكر أبي بكر وعمر ما روي عنهما .