باب ذكر اليد الشلاء
اختلف أهل العلم في . اليد الشلاء تقطع : فقالت طائفة : فيها ثلث ديتها
روي ذلك عن أنه قال : في اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي الرجل الشلاء ثلث ديتها . عمر بن الخطاب
9528 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، حجاج ، قال : حدثنا [ ص: 272 ] حماد ، عن ، عن قتادة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر أن ابن عباس عمر . قضى في اليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها
وبه قال مجاهد ، وهو قياس قول ، أحمد بن حنبل وإسحاق ، لأنهما قالا : في الإصبع الشلاء ثلث ديتها .
وفيه قول ثان : وهو أن في اليد الشلاء نصف ديتها . هذا قياس قول ، لأنه قال في الإصبع الشلاء نصف ديتها إذا قطعت . ابن شهاب
وفيه قول ثالث : وهو أن فيها حكومة . هكذا قال ) وحكي ذلك عن الشافعي . وبه قال النخعي النعمان .
قال : فأما أبو بكر . إذا ضربت اليد الصحيحة فشلت فإن فيها ديتها تامة
كذلك قال ، مالك ، ولم أحفظ فيه خلافا عن أحد من أهل العلم . [ ص: 273 ] والشافعي