الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر اليد الشلاء

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في اليد الشلاء تقطع : فقالت طائفة : فيها ثلث ديتها .

                                                                                                                                                                              روي ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال : في اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي الرجل الشلاء ثلث ديتها .

                                                                                                                                                                              9528 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا [ ص: 272 ] حماد ، عن قتادة ، عن عبد الله بن بريدة ، عن يحيى بن يعمر ، عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت ، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها .

                                                                                                                                                                              وبه قال مجاهد ، وهو قياس قول أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، لأنهما قالا : في الإصبع الشلاء ثلث ديتها .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن في اليد الشلاء نصف ديتها . هذا قياس قول ابن شهاب ، لأنه قال في الإصبع الشلاء نصف ديتها إذا قطعت .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : وهو أن فيها حكومة . هكذا قال الشافعي ) وحكي ذلك عن النخعي . وبه قال النعمان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فأما إذا ضربت اليد الصحيحة فشلت فإن فيها ديتها تامة .

                                                                                                                                                                              كذلك قال مالك ، والشافعي ، ولم أحفظ فيه خلافا عن أحد من أهل العلم . [ ص: 273 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية