باب كسر اليد والرجل
اختلف أهل العلم . فيما يجب في كسر اليد والرجل
فروي عن أنه قال : إن كانت جبرت صحيحة فله : حقتان . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب ، زيد بن ثابت . ومروان بن الحكم
وقد روينا عن عمر في هذا الباب رواية أخرى وهو : أنه قضى فيها بمائتي درهم .
وروينا عنه رواية ثالثة أنه قال : إذا كسرت الذراع أو الساق ففيها عشرون دينارا أو حقتان - يعني - إذا برئت على غير عثم .
9529 - حدثنا ، قال : أخبرنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر ، عن قال : كتب عمر بن عبد العزيز سفيان بن عبد الله إلى عمر - وهو عامله بالطائف - يستشيره في عمر : إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان . يد رجل كسرت ، فكتب إليه
9530 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عارم أبو النعمان ، عن حماد بن زيد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن مكحول قال في زيد بن ثابت . قال رجل كسرت يده ثم جبرت : حقتان عارم : ثم سمعته مرة أخرى من حماد فقال : حقتان أو بعيران .
9531 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : [ ص: 274 ] حدثنا أبو النعمان ، عن حماد بن زيد يحيى بن سعيد ، عن : سليمان بن يسار عمر قضى في فخذ انكسرت ثم جبرت : بعيرين . أن
9532 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد ، عن عمرو ، أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى في عمر بن الخطاب . يد كسرت ثم جبرت جبرا حسنا ، فجعل فيها مائتي درهم
9533 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، قال : حدثني إسماعيل بن أمية ، عن بشر بن عاصم أن قال : عمر بن الخطاب . إذا كسرت الذراع ففيها مائتي درهم - يعني - إذا برئت على غير عثم
وفيه قول رابع : وهو أن يعطي أجر الطبيب ، وقدر ما شغل عن ضيعته . هذا قول شريح .
وروينا عن الحسن أنه قال : يعوض شيئا ، في يد كسرت ثم برئت .
وقد روينا عن أنه قال : مكحول . في الصدع إذا انجبر ثمانية أبعرة
قال : وكان أبو بكر يقول : في كسر اليد والذراع إذا جبر على غير عثم ولا شلل : ففيه حكومة . إسحاق
قال : وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع بتمامه . [ ص: 275 ] أبو بكر