الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب كسر اليد والرجل

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيما يجب في كسر اليد والرجل .

                                                                                                                                                                              فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال : إن كانت جبرت صحيحة فله : حقتان . وروي ذلك عن زيد بن ثابت ، ومروان بن الحكم .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن عمر في هذا الباب رواية أخرى وهو : أنه قضى فيها بمائتي درهم .

                                                                                                                                                                              وروينا عنه رواية ثالثة أنه قال : إذا كسرت الذراع أو الساق ففيها عشرون دينارا أو حقتان - يعني - إذا برئت على غير عثم .

                                                                                                                                                                              9529 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن عمر بن عبد العزيز قال : كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر - وهو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت ، فكتب إليه عمر : إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان .

                                                                                                                                                                              9530 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا عارم أبو النعمان ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت قال في رجل كسرت يده ثم جبرت : حقتان . قال عارم : ثم سمعته مرة أخرى من حماد فقال : حقتان أو بعيران .

                                                                                                                                                                              9531 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا أبو النعمان ، قال : [ ص: 274 ] حدثنا حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن سليمان بن يسار : أن عمر قضى في فخذ انكسرت ثم جبرت : بعيرين .

                                                                                                                                                                              9532 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا أبو الربيع ، قال : حدثنا حماد ، عن عمرو ، أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب في يد كسرت ثم جبرت جبرا حسنا ، فجعل فيها مائتي درهم .

                                                                                                                                                                              9533 - حدثنا علي بن الحسن ، قال : حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، قال : حدثني إسماعيل بن أمية ، عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال : إذا كسرت الذراع ففيها مائتي درهم - يعني - إذا برئت على غير عثم .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع : وهو أن يعطي أجر الطبيب ، وقدر ما شغل عن ضيعته . هذا قول شريح .

                                                                                                                                                                              وروينا عن الحسن أنه قال : يعوض شيئا ، في يد كسرت ثم برئت .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن مكحول أنه قال : في الصدع إذا انجبر ثمانية أبعرة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكان إسحاق يقول : في كسر اليد والذراع إذا جبر على غير عثم ولا شلل : ففيه حكومة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع بتمامه . [ ص: 275 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية