الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اصطدام السفينتين

                                                                                                                                                                              واختلفوا في السفينتين تصدمان وتغرقان أو إحداهما . فقالت طائفة : لا ضمان في ذلك .

                                                                                                                                                                              سئل الشعبي عن سفينتين اصطدمتا فغرقت إحداهما قال : ليس على الأخرى ضمان ، ولكن أيما رجل أوثق سفينة على طريق من طرق المسلمين فأصابت فهو ضامن . [ ص: 314 ]

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : وإذا اصطدم السفينتان فكسرت إحداهما الأخرى ومات من فيهما ، وتلفت حمولتهما ، أو ما تلف منهما ، أو مما فيهما ، أو إحداهما ، فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين : إما أن يضمن القائم في حاله تلك بأمر السفينة نصف ما أصابت سفينته لغيره ، أو لا يضمن بحال ، إلا أن يكون يقدر على تصريفها بنفسه ومن يطيعه فلا يصرفها ، فأما إذا غلبته فلا يضمن .

                                                                                                                                                                              ومن قال هذا القول قال : القول قول الذي يصرفها في أنها غلبته ولم يقدر أن يصرفها ، أو غلبه ريح أو موج ، وإذا ضمن ضمن غير النفوس في ماله ، وضمنت النفوس عاقلته ، إلا أن يكون عبدا ، فيكون ذلك في عنقه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : لا يضمن كما قال الشعبي إذا كان غير متعد ، وغلبته ريح أو غيره ، وإن خرقها هو أو رجل من الركبان حتى هلك ركبانها وما فيها ، ضمنت عاقلته ديات من هلك فيها ، وضمن هو في ماله قيمة ما تلف منها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية