ذكر اشتراك النفر في قتل بعضهم خطأ
روينا عن أنه قال علي بن أبي طالب ، قال : يجعل على الثلاثة أرباع الدية ، ورفع عنهم الربع نصيب الميت . في رجل استأجر أربعة يحفرون بئرا فسقط طائفة منها على رجل فمات
9579 - حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الوهاب ، حدثنا جعفر بن عون سعيد ، عن ، عن قتادة ، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئرا ، فسقط طائفة منها على رجل فمات ، فرفع ذلك إلى خلاس بن عمرو علي قال : فجعل على الثلاثة أرباع الدية ، ورفع عنهم الربع نصيب الميت .
وهذا على مذهب ، عمر بن عبد العزيز . والشافعي
وقيل : حديث لأحمد بن حنبل علي في قصة الزبية التي حفروها للأسد ؟ قال : أنا لا أدفع حديث سماك إذا لم يكن له دافع . قال : هو كما روى إسحاق سماك ، العمل عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بحكم علي في ذلك .
9580 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا الحجبي ، حدثنا ، عن أبو عوانة سماك ، عن حنش بن المعتمر قال : باليمن فسقط فيها الأسد ، فأصبحوا عدة ينظرون إليه ، قال : فخر رجل في البئر وتعلق برجل فتعلق الآخر بالآخر ، حتى كانوا أربعة سقطوا في البئر جميعا ، قال : فجرحهم الأسد ، قال : فتناوله رجل برمحه فقتله ، فقال الناس للأول : أنت قتلت أصحابنا عليك ديتهم . قال : فأبى أصحابه وكادوا يقتتلون فأتاهم علي على ذلك الحال فقال : إني سأقضي بينكم قضاء ، فمن رضي به منكم جاز على رضاه ، ومن سخط منكم متعمدا لغير ذلك فلا حق له حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم .
قال : فقال : اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية ، وثلث دية ، ونصف دية ، ودية تامة ، فالأسفل ربع دية من مجرى أنه هلك فوقه ثلاثة ، وللثاني ثلث دية من مجرى أنه هلك فوقه اثنان ، وللثالث النصف من مجرى أنه هلك فوقه واحد ، وللأعلى دية تامة ، فإن رضيتم بهذا فهو بينكم ، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم ، وإن لم ترضوا فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله فيقضي بينكم . قال : فأتوا رسول الله العام المقبل فأخبروه بالخبر فقال : "أنا أقضي بينكم إن شاء الله" . قال : فقام رجل فقال : إن عليا قد قضى بيننا . قال : "كيف قضى بينكم ؟ " قال : فقصوا عليه الخبر . قال : فزعم أنه قال : "هو ما قضى بينكم" . زعم أنهم حفروا [ ص: 328 ] بئرا
قال وهذا حديث قد تكلم فيه ، وكان أبو بكر : موسى يقول : حنش لا يدرى كيف هو لا نجيزه . [ ص: 329 ]
وكان يقول : في مالك . قال الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران جميعا في البئر فيهلكان جميعا : على عاقلة الذي جبذه الدية . مالك