تضمين القائد والسائق والراكب بما أصابت الدابة بيدها أو رجلها
[واختلفوا في . تضمين القائد والراكب والسائق ما أصابت الدابة بيدها أو رجلها]
فقالت طائفة : يضمنون . روي هذا القول عن . علي بن أبي طالب
9581 - حدثنا موسى ، حدثنا ، حدثنا أبو بكر أبو معاوية ، عن حجاج ، عن ، عن قتادة خلاس ، عن علي ، أنه كان يضمن السائق ، والقائد ، الراكب .
وهذا قول شريح ، ، والنخعي ، والشعبي والحكم ، غير أن شريحا قال : ولا يضمن إذا عاقبت . فقيل له : وما عاقبت ؟ قال : إذا ضربها فضربته .
وقال : في قائد وراكب إذ وطئا إنسانا قال : يغرمان . [ ص: 330 ] الزهري
وقال : يضمن القائد والسائق . الحسن البصري
(وكان يقول : في القائد والسائق) والراكب : كلهم ضامن لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له . مالك بن أنس
وحكى هذا القول عن أبو ثور وقال : وهكذا قول مالك أبي عبد الله ، وقول بعض الناس - يعني الكوفي - قال : وبه نقول .
وكان يقول : يضمن قائد الدابة وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو ذنب ، ولا يجوز إلا هذا ، ولا يضمن شيئا إلا أن يحملها على أن تطأ شيئا فيضمن ، لأن وطأها من فعله فتكون حينئذ كأداة من أداته جنى بها ، فأما أن نقول رجل يضمن عن يدها ولا يضمن عن رجلها ، فهذا تحكم ، فإن قال : لا يرى رجلها فهو إذا كان سائقها لم ير يدها فينبغي أن يقول في [السائق] يضمن عن الرجل ولا يضمن عن اليد ، وليس هكذا نقول ، فأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن الرجل جبار" فهذا غلط والله أعلم ، لأن الحفاظ لم يحفظوا هكذا . [ ص: 331 ] الشافعي
وحكى عن الشافعي أنه قال : إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فهو ضامن في هذا لما أصابت . ابن أبي ليلى
وقالت طائفة : يضمن القائد عن اليد ، ولا يضمن عن الرجل . هكذا قال عطاء ، وروي ذلك عن وشريح ، وقال شريح النخعي : الرجل جبار . والشعبي
وكان النعمان يقول : إذا نفحت الدابة برجلها وهي تسير فلا ضمان على صاحبها . وقال ابن الحسن : إذا سار الرجل على دابة في طريق المسلمين ، فأوطأ إنسانا بيد أو رجل ، فهو ضامن لديته على عاقلته ، وعليه الكفارة ، وإن نفحت برجلها فقتلت وهي تسير فلا ضمان على صاحبها .
وقالت طائفة : إن نفحت وهي تمشي لم يضمن ، وإن نفحت وهي [ ص: 332 ] قائمة ضمنته . هذا قول . سفيان الثوري
وقال : إذا كان واقفا على دابة فضربت برجلها لا يضمن . وقال الحكم : يضمن . حماد بن أبي سليمان
وروينا عن شريح ، أنه كان يضمن ما أوطأت الدابة بيد أو رجل ، ويبرأ من النفحة ، ويبرأ من الردف .
وقال : كانوا يضمنون من رد العنان ، ولا يضمنون من النفحة . ابن سيرين
وقد روي عن فيه قول خامس : وهو الشعبي . أن الرجل إذا ساق دابته سوقا رقيقا فلا شيء عليه ، وإذا ساقها سوقا عنيفا فهو ضامن
وكان الحارث العكلي يقول : إذا ضربت الدابة أو كبحتها فأنت ضامن .
وروينا عن أنه قال : إذا قال : الطريق وأسمع ، فلا ضمان عليه . علي بن أبي طالب
9582 - حدثناه موسى ، حدثنا ، [حدثنا أبو بكر عباد] حدثنا عمر بن عامر ، عن ، عن قتادة خلاس ، عن علي قال : إذا (قال : الطريق ، [ ص: 333 ] وقال : الشعبي . إذا أسمع دابته الرجز فلا ضمان عليه