ذكر ما يضمن المرء من عقر الكلب ولا يضمن
اختلف أهل العلم في . فقالت طائفة : إذا دخل بإذنهم ضمنوا ، وإن دخل بغير إذنهم لم يضمنوا . كذلك قال الرجل يستأذن في منزل قوم ويدخل بإذنهم فيعقره كلبهم شريح ، ، والشعبي ، والنخعي . وكان وحماد بن أبي سليمان شريح يضمن عقر الكلب إذا عقر في غير ملك صاحبه .
وقال : إذا عقر في دار صاحبه لم يضمن ، وإن عقر خارجا ضمن . حماد بن أبي سليمان
وقال كثير من أهل العلم : إن انفلتت دابة رجل لم يضمن ، وإن أرسلها إرسالا فعقرت ضمن ، والحجة في ذلك قوله : وهي : الدابة المنفلتة ما أصابت في حال انفلاتها فلا شيء على صاحبها . "العجماء جرحها جبار"
وكان مالك يقول فيمن اقتنى كلبا في دار (لماشية) فعقر ذلك [ ص: 339 ] الكلب إنسانا قال : إذا (أفلته) وقد علم أنه [يفترس] الناس ويعقرهم فهو ضامن .
وقال في البعير المغتلم : إن تركه عمدا نهارا أغرم ، وإن انفلت منه لم يضمن ما كان نهارا ، كل ما أصاب العجماء والدواب ليلا غرم . كذلك قضى فيه إسحاق بن راهويه داود وسليمان ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين . واتبعهم أهل العلم فأخذوا بما سنوا .
وقال أصحاب الرأي : إذا أوقف الرجل في ملكه دابة ، ثم أصابت إنسانا فقتله فلا ضمان عليه ، ولا فيما كدمت ، وكذلك الكلب العقور بمنزلة الدابة إذا كان في الدابة مخلى عنه ، أو مربوط فهو سواء ، وإذا دخل رجل دار قوم بإذنهم أو بغير إذنهم فعقره كلبهم فلا ضمان عليهم .
وكان يقول في الكلب العقور والجمل العقور : إذا أوقفه صاحبه في داره ثم جاء رجل فأطلقه فعقر أحدا قال مالك : الغرم على صاحبه . قيل لمالك : وإن دخل بغير إذن ؟ قال : قال مالك : السائل وغيره ليس عليهم إذن ، وقد مالك . وقال قائل في السبع الضاري والكلب العقور : يضمن ما أصابه . دخل الدار بإذن أو بغير إذن ، لأنه ليس له أن يمسك كلبا عقورا في مكان يصل إلى عقل الناس ، وليس لأحد أن يتخذ بين المسلمين ما يعقرهم . [ ص: 340 ] أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب