ذكر ضرب الرجل الرجل حتى يحدث
روينا عن أنه عثمان بن عفان . قضى في الرجل يضرب حتى يحدث بثلث الدية
وقضى كذلك ، وذكر مروان بن الحكم أحمد حديث عثمان هذا ثم قال : لا أعرف شيئا يدفعه إذا وطئ بطنه ، وكذلك قال . إسحاق
وروينا عن أنه قضى في ذلك بأربعين بعيرا . وذكر عمر بن الخطاب أنه اشترى منها قلوصا فكان كأنجب ما خلق . سعيد بن المسيب
و [قال] : بل قضى فيه عثمان بأربعين دينارا أو أربعين فريضة .
وفي المسألة قول ثالث : وهو أن على الجاني هذه الجناية العقوبة ، وليس عليه فيه عقل ولا قود . هذا قول مالك . [ ص: 341 ] والشافعي
[ ص: 342 ] [ ص: 343 ] .