ذكر من يجب عليه عقل ما لا قود فيه من جناية العمد مثل المأمومة وما أشبهها
اختلف أهل العلم في المأمومة وما أشبهها يعمده الجارح : فقالت طائفة : ذلك على العاقلة . قال الحكم في العمد الذي لا يستطاع أن يستقاد منه هو على العاقلة . وقال وقتادة : في المأمومة وما أشبهه : إذا عمده فعلى العاقلة . وكذلك قال مالك عبد الملك . وحكى أشهب عن [ ص: 364 ] أنه سئل عن مالك فقال : ما سمعت فيه بسنة ماضية . المأمومة عمدا
وفيه قول ثان : وهو أن ذلك كله في مال الرجل دون العاقلة هكذا قال ، النخعي . وحماد بن أبي سليمان
قال : هذا أصح على ما بينت من أن الجنايات تلزم [أصحابها] إلا الخطأ على ما قد فسرته . أبو بكر