الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر من يلزمه شبه العمد

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم فيمن عليه دية شبه العمد ، فقالت طائفة : هو عليه في ماله . كذلك قال الحارث العكلي ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وقتادة ، وحكي ذلك عن البتي ، وبه قال أبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : دية شبه العمد على العاقلة .

                                                                                                                                                                              كذلك قال النخعي والشعبي ، والحكم ، والشافعي ، وأحمد ، [ ص: 365 ] وإسحاق ، والثوري ، وعبد الملك الماجشون ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              واختلف فيه عن حماد بن أبي سليمان ، فذكر شعبة عنه أنه قال : هو في مال القاتل . وحكى الشيباني عنه أنه قال : على العاقلة . وقد ذكرنا دفع مالك شبه العمد قال : إنما هو همد أو خطأ .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وبقول الشعبي والحكم ومن وافقهما أقول ، وذلك للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن دية شبه العمد على العاقلة .

                                                                                                                                                                              9596 - حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الله ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي ، عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها على عصبة القاتلة ، وما في بطنها غرة .

                                                                                                                                                                              9597 - حدثنا أبو ميسرة ، حدثنا عبد الأعلى وأبو موسى قالا : حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال : اقتتلت امرأتان من هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة ، وقضى بديتها على عاقلتها . [ ص: 366 ]

                                                                                                                                                                              وقال أبو موسى : وقضى بالدية - ديتها ودية جنينها - على عاقلتها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية