ذكر من يلزمه شبه العمد
اختلف أهل العلم ، فقالت طائفة : هو عليه في ماله . كذلك قال فيمن عليه دية شبه العمد الحارث العكلي ، ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، وحكي ذلك عن وقتادة البتي ، وبه قال . أبو ثور
وقالت طائفة : . دية شبه العمد على العاقلة
كذلك قال النخعي ، والشعبي والحكم ، ، والشافعي وأحمد ، [ ص: 365 ] وإسحاق ، ، والثوري ، وأصحاب الرأي . وعبد الملك الماجشون
واختلف فيه عن ، فذكر حماد بن أبي سليمان عنه أنه قال : هو في مال القاتل . وحكى شعبة الشيباني عنه أنه قال : على العاقلة . وقد ذكرنا دفع مالك شبه العمد قال : إنما هو همد أو خطأ .
قال : وبقول أبو بكر والحكم ومن وافقهما أقول ، وذلك للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على أن دية شبه العمد على العاقلة . الشعبي
9596 - حدثنا ، حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن عبيد بن نضيلة الخزاعي ، عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها على عصبة القاتلة ، وما في بطنها غرة .
9597 - حدثنا أبو ميسرة ، حدثنا عبد الأعلى وأبو موسى قالا : حدثنا ، حدثنا عثمان بن عمر يونس ، عن ، عن الزهري أبي سلمة ، عن وسعيد بن المسيب قال : أبي هريرة هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية ، فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة ، وقضى بديتها على عاقلتها اقتتلت امرأتان من . [ ص: 366 ]
وقال أبو موسى : وقضى بالدية - ديتها ودية جنينها - على عاقلتها .