ذكر الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ
واختلفوا في ، فقالت طائفة : يعقلوا عنه ، وذلك أن يكون رجل في الديوان مع غير قومه ، أرى أن يعقلوا عنه ، إن كان رجل من الأنصار في الرجل يكون مع غير قومه فيجني جناية خطأ قريش ، عقل عنهم وعقلوا عنه . هذا قول . مالك
وكان يقول : العاقلة النسب ، فإذا جنى رجل الشافعي بمكة وعاقلته بالشام ، فإن لم يكن مضى خبر يلزم بخلافه القياس ، فالقياس أن يكتب حاكم مكة إلى حاكم الشام يأخذ عاقلته بالعقل . وقال : أبو ثور . لا يعقل أهل الأمصار بعضهم عن بعض ، إلا أن يكون رجل بمصر وعشيرته بمصر آخر فيعقل عنه
وحكي عن الكوفي أنه قال : لا يعقل أهل الكوفة عن أهل الشام .
قال : جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة فحيث ما كانت العاقلة وجب أن تلزم دية خطأ . [ ص: 367 ] أبو بكر