ذكر جناية من لا عاقلة له
واختلفوا في جناية من لا عاقلة له أو كان معتقا سائبة ، فقالت طائفة : جنايته على نفسه ، وميراثه لبيت المال . هذا قول الحسن .
وقالت طائفة : عقله على بيت المال . هذا قول . إسحاق بن راهويه
وقال في السائبة : يعقل عنه المسلمون ، ويرثه المسلمون ، ليس مواليه منه في شيء . وكان الزهري يقول : إذا لم يكن له عاقلة لم يجعل في ماله ولكن يهدر عنه . أحمد بن حنبل
وقد روينا عن : أن سائبة أعتقه بعض الحاج كان يلعب هو ورجل من عمر بن الخطاب بني عائذ ، فقتل السائبة العائذي ، فجاء أبوه إلى يطلب بدم ابنه ، فأبى عمر بن الخطاب عمر أن (يعطيه) قال : ليس له مال . فقال العائذي : أرأيت لو أني قتلته ؟ قال عمر : إذا تخرجون دية . قال : فهو إذا كالأرقم إن يترك يلقم وإن يقتل ينقم .
9598 - حدثناه ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن مالك ، عن أبي الزناد أن سائبة أعتقه بعض الحاج . . . [ ص: 368 ] سليمان بن يسار
قال : ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أبو بكر . "الولاء لمن أعتق"
9599 - حدثنا ابن عفان ، حدثنا ابن نمير ، عن ، عن الأعمش إبراهيم ، عن الأسود ، عن في قصة عائشة ، قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بريرة "أعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" .
قال : أبو بكر من فوق كما يرثونه وهذا قول وإذا قتل من لا عصبة له وله موال قتل خطأ ، عقل عنه مواليه ، عمر بن عبد العزيز . وبه قال وإبراهيم النخعي ، حماد بن أبي سليمان ومالك ، . والشافعي
واختلفوا في المعتق سائبة ، فكان يقول : إذا مات ولم يوال أحدا فميراثه للمؤمنين وهم يعقلون عنه جميعا . عمر بن عبد العزيز
وقال : يعقل عنه السلطان ويرثه . [ ص: 369 ] الزهري
وقال مرة : ميراثه في بيت مال المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه . وقال آخر : ليس له أن يوالي أحدا ، وولاؤه للمسلمين وعقله عليهم . هذا قول مالك .
وقالت طائفة : المعتق سائبة كالمعتق غير سائبة ، ولاؤه لمن أعتقه .
هكذا قال ، الحسن البصري ، والشعبي ، وابن سيرين وراشد بن سعد ، وضمرة بن حبيب ، ، وقد ذكرت هذا الباب في كتاب الولاء ، وكذلك أقول ، لدخول السائبة في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم : والشافعي . "الولاء لمن أعتق"
وكان يقول : الشافعي . وكذلك قال إذا جنى المسلم جناية خطأ ، لزم ذلك عاقلته من المسلمين ، ولا يعقل عنه أهل الذمة : أن أبو ثور . وحكي ذلك عن المسلم لا يعقل على الكافر ، ولا الكافر على المسلم الكوفي .
قال : أبو بكر . وهذا قول وإذا قتل الحر الذمي خطأ لزم ذلك عاقلته الشافعي . [ ص: 370 ] وأبي ثور