ذكر سن الغرة التي يجب قبولها في الجنين ومبلغ قيمتها
اختلف أهل العلم في الغرة التي يجب قبولها في الجنين الذي سقط [ ص: 374 ] ميتا فقالت طائفة : قيمتها خمسون دينارا . وقال بعضهم : خمسمائة درهم .
وقصد الفريقان فيما ذكرنا نصف عشر الدية .
وروينا عن - بإسناد منقطع لا يثبت - أنه أقام الغرة خمسين دينارا . وهكذا قال عمر بن الخطاب ، قتادة ، وابن شبرمة وعبد العزيز بن أبي سلمة .
وقال ، خمسمائة درهم . وقال الشعبي ربيعة بن أبي عبد الرحمن : خمسون دينارا أو ستمائة درهم . ومالك بن أنس
وكان يقول : الشافعي ، وذلك العمد ، وعمد الخطأ : خمس من الإبل : خمساها وهو بعيران قيمة خلفتين أقل الخلفات ، وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع ، وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني . قيمة الغرة نصف عشر دية رجل مسلم
وقال أحمد وإسحاق : قيمتها نصف العشر من دية الأب وهو العشر من دية الأم . [ ص: 375 ]
وقال : على العاقلة أن يعطوا من أي جنس شاؤوا ولا يعطون خصيا وإن كان أكثر ثمنا ، ويعطون ابن سبع أو ثمان . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي : غرة عبد أو أمة يعدل بخمسمائة .
قال : فقصد من ذكرت فيما قالوه نصف عشر الدية ، وإن اختلفت ألفاظهم ، لأن أهل أبو بكر المدينة يرون أن الدية من الفضة اثني عشر ألف درهم ، فكذلك جعلوا قيمة الغرة ستمائة درهم ، وأهل الكوفة يرون أن الدية من الفضة عشرة آلاف درهم ، فكذلك جعلوا عشرها خمسمائة درهم ، ولم يختلف أهل الكوفة وأهل المدينة أن الدية من الذهب ألف دينار ، فلذلك لم يختلفوا في أن على أهل الذهب خمسين دينارا . وقد روينا في قيمة الغرة أقاويل سوى ذلك : فمنهم من قال : قيمة الغرة أربعمائة درهم . روي هذا القول عن وقال حبيب بن أبي ثابت طاوس ومجاهد : الغرة عبد أو أمة أو فرس . وكذلك قال . عروة بن الزبير
قال : ولعل من حجة من قال بهذا القول حديث روي عن أبو بكر . [ ص: 376 ] أبي هريرة
9605 - حدثنا [أبو] يعقوب يوسف بن موسى ، حدثنا قال : حدثنا علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن قال : أبي هريرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ، أو فرس ، أو بغل .
قال : وأنا أخشى أن يكون زيادة الفرس والبغل غلطا من أبو بكر ، لأن حديث عيسى بن يونس قد رواه الحفاظ فلم يذكر أحد منهم في حديثه الفرس والبغل ، وقد غلط أبي هريرة في غير شيء ، ولو ثبتت هذه الزيادة التي قالها عيسى لوجب القول بها . عيسى بن يونس
وقال بعضهم : غرة عبد أو أمة أو مائة شاة .
كذلك قال . [ ص: 377 ] محمد بن سيرين
وروينا عن ، أنه قال : قيمة الغرة مائة من الغنم . الشعبي
وكان يقول : في الغرة عبد ، أو أمة ، أو عشرون ومائة من الشاة . الحسن البصري
وقد روينا عن أنه قضى في الجنين إذا ملص بعشرين دينارا ، فإذا كان مضغة فأربعين ، فإذا كان عظما فستين ، وإذا كان العظم قد كسي لحما فثمانين ، فإن تم خلقه ونبت شعره فمائة دينار . قال : وبلغني أن عبد الملك بن مروان عليا قضى بمثل ذلك . وقال : قتادة . إذا كان مضغة فثلثي غرة ، وإن كانت علقة فثلث
قال أبو بكر : فأما ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري وكثير من أهل العلم ، فإنهم يقولون : والشافعي . إذا استبان خلقه وعلم أنه ولد وجبت فيه الغرة