ذكر جنين الأمة
واختلفوا . فيما يجب في جنين الأمة
فقالت طائفة : يجب فيه عشر قيمتها . [ ص: 378 ]
كذلك قال ، وبه قال الحسن البصري ، وحكي هذا القول عن قتادة ، وبه قال أبي الزناد مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وكذلك نقول . وقال وأبو ثور النخعي والزهري والحكم في جنين الأمة : من قدر ثمنها كما في جنين الحرة من قدر ديتها .
قال : والمعنى واحد . أبو بكر
وقالت طائفة : إن كان غلاما فنصف عشر قيمته لو كان حيا ، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمتها لو كانت حية . هذا قول النعمان وابن الحسن . هكذا حكاه عنهما . وحكى غيره عن الشافعي النعمان إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه ، وإن كانت جارية ففيها عشر قيمة أمها . وقال : إن كان غلاما فنصف عشر قيمة أمه ، وإن كانت جارية فعشر قيمتها لو كانت حية . سفيان الثوري عنه . [ ص: 379 ] وكيع
وفيه قول ثالث : قاله ، قال : في الجنين لأمة نصف عشر ثمن أمه . النخعي
وفيه قول رابع : قاله ، قال : دية جنين الأمة عشرة دنانير ، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب . الزهري
وفيه قول خامس : قاله قال : أقام زيد بن أسلم قيمة الغرة غرة العبد أو الأمة خمسين دينارا فدية جنين الأمة عشر ثمن الغرة خمسة دنانير ، ولا يكون عشر ثمن الأمة ، لأن أمه وإن ارتفع ثمنها لا يرتفع ثمن جنينها . عمر بن الخطاب
وفيه قول سادس : قاله قال : في جنين الأمة حكم . حماد بن أبي سليمان