ذكر المرأة تطرح أجنة
قال : أبو بكر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم في الجنين الواحد بغرة وجب أن يحكم لكل جنين بغرة ، ففي الجنينين غرتان ، وفي الثلاث ثلاث غرر . وهذا قول وإذا طرحت المرأة أجنة من ضربة ضربتها ، ففي كل جنين غرة ، قال : وكما يكون في كل واحد الدية . وبه قال الزهري مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، ولم أحفظ عن من لقيت في هذا خلافا .