مسائل من هذا الباب
اختلف مالك في والشافعي . الجنين يخرج بعضه من بطن أمه
فقال : لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها . مالك
وقال : ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج الشافعي بقية الجنين ، ضمن الأم والجنين لأني [قد] علمت أنه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه ، ولا فرق بين خروج بعضه وكله ، في علمي بأنه جنى على جنين .
قال : لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الجنين الذي ألقته المرأة غرة ما وجب فيه شيء ، فالذي يجب أن يوجب ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوجب ، ويوقف عن أن يوجب الغرة حيث لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم . أبو بكر
وكان يقول : الشافعي لها ميراثها مما ألقته [ ص: 386 ] وهي حية ، وما ألقت بعد الموت لم ترثه . إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها وبعده فذلك كله سواء ، وفي كل جنين منهم غرة
وأوجب أصحاب الرأي في الجنين الذي خرج قبل موتها خمسمائة ولها ميراثها منه ، وليس في الذي خرج بعد موتها شيء .
وكان مالك والشافعي يقولون : دية الجنين موروث على كتاب الله . وأبو ثور
قال : كما يورث لو ألقته حيا ثم مات يرثه أبواه معا أو أمه إن لم يكن له أب [حر] مع من ورثه معها . الشافعي
قال : وكذلك نقول . أبو بكر
وكان يقول : إن كان الضارب الأب لم يرث من تلك الغرة شيئا ، هي لوارث الصبي غيره . وهذا على قول الزهري . الشافعي
وقال في النخعي ، وليس لها شيء ، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين . امرأة شربت دواء فألقت ولدها قال : تعتق رقبة ، وتعطي زوجها غرة
وكان يقول في الزهري قال : ديته دية المملوك . وبه قال رجل أعتق ما في بطن جاريته فضربها رجل فوقع ميتا . [ ص: 387 ] الثوري
وقال أحمد في هذه المسألة : لا يجب له العتق إلا بالولاد ، وهو عبد حتى يعلم أنه حي أو ميت . وكذلك قال . إسحاق
وكان يقول : الشافعي ففي جنينها] ما في جنين حرة . وإذا جنى الرجل على الأمة الحامل جناية فلم تلق جنينها [حتى عتقت أو على الذمية (جناية) فلم تلق جنينها حتى أسلمت
قال : وكذلك نقول . أبو بكر
قال أبو بكر : وإذا ، فالقول قول الجاني مع يمينه في قول اختلف الجاني والمجني عليه ، فقال الجاني : طرحت جنينا ميتا ، وقالت : طرحته حيا الشافعي وأصحاب الرأي ، وكذلك نقول . [ ص: 388 ] وأبي ثور