جماع أبواب الكفارات التي تلزم القتلة
اختلف أهل العلم في الجماعة يقتلون الرجل خطأ .
فقالت طائفة : على كل واحد منهم كفارة . كذلك قال ، الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي وعكرمة ، والحارث العكلي ، ، ومالك بن أنس ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي . وإسحاق بن راهويه
[وقالت طائفة : عليهم كفارة واحدة حكي ذلك عن وبه قال عثمان البتي] ، وحكاه عن أبو ثور . الأوزاعي
وفيه قول ثالث : قاله ، قال الزهري في الزهري : عليهم كلهم عتق رقبة يجزئ عنهم أن يعتقوا رقبة يشتركون فيها جميعا ، ولا يجزئ عنهم أن يعتقها بعضهم ، وإن أعتق كل من يجد ، فعلى من لم يجد صيام شهرين متتابعين ، وإن كانوا كلهم لا يجدون فليس عليهم أن يفرقوا الصيام بينهم ، ولكن على كل واحد منهم صيام شهرين متتابعين . [ ص: 389 ] القوم يرمون بالمنجنيق فيقتلون رجلا