ذكر الكفارة في قتل العمد
واختلفوا في الرجل يقتل الرجل عمدا .
فحكي عن مالك أنه سئل عن ؟ قال : نعم ، ذلك خير له . ابن نافع عنه . قاتل العمد إذا عفي عنه أيعتق رقبة
قال : وسئل مالك عن قال : أرى أن يضرب مائة ويسجن سنة ويعتق رقبة مؤمنة ، قال الله عز وجل : ( الحر يقتل العبد عمدا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) فأرى أن يعتق رقبة مؤمنة .
وكان يقول : الشافعي . وإذا وجبت على القاتل الكفارة في قتل الخطأ ، وفي قتل المؤمن في دار الحرب ، كانت الكفارة في قتل العمد أولى
وقالت طائفة : لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله . هكذا قال ، وأصحاب الرأي . وحكي ذلك عن أبو ثور ، وكذلك نقول ، لأن الكفارات عبادات ، ولا يجوز التمثيل عليها . الثوري