ذكر وجوب الكفارة على قاتل الذمي
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) الآية . قال الله (
فاختلفوا في معنى هذه الآية : فروينا عن أنه قال في قوله ( ابن عباس وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) [ ص: 390 ] قال : هو الرجل يكون معاهدا ويكون قومه من أهل العهد فيسلم إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة .
9608 - حدثنا زكريا ، حدثنا ، حدثنا إسحاق معاوية بن هشام القصار ، حدثنا عمار بن رزيق ، عن ، عن عطاء بن السائب أبي يحيى ، عن في قوله ( ابن عباس وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) . . . قالا : هو كافر .
وقد روينا عن غير ذلك ، أنه قال في هذه الآية قال : هذا المسلم وقومه مشركون لهم عقد ، فيكون ديته لقومه ، وعقله على قومه ، وميراثه للمسلمين . النخعي
وروينا عن أنه قال : وهو مؤمن . وكذلك قال جابر بن زيد ، وكان الحسن البصري [يقول] : الحسن البصري . [ ص: 391 ] إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه
وقال في المسلم يقتل الذمي خطأ قال : كفارتهما سواء . الشعبي