ذكر اختلاف أهل العلم في جراحات العبيد في أثمانهم كجراحات الأحرار في دياتهم
روينا هذا القول عن . علي بن أبي طالب
9609 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عبد العزيز بن عمر ، عن ، عن عمر بن عبد العزيز قال : عمر بن الخطاب . [ ص: 395 ] وعقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته
9610 - حدثنا موسى ، حدثنا ، حدثنا أبو بكر ، عن يحيى بن آدم ، عن حماد بن سلمة حجاج ، عن ، عن حصين الحارثي ، عن الشعبي الحارث ، عن علي قال : . تجري جراحات العبيد على ما تجري عليه جراحات الأحرار
وبه قال ، محمد بن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز ، والشافعي والنعمان ، . وأبو ثور
وقال في عبد تقطع رجله قال : نصف ثمنه . وقال سعيد بن المسيب ، الشعبي ومحمد ، ، وعطاء ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي وشريح ، : وقتادة . وذكر في موضحة العبد نصف عشر ثمنه أنه بلغه ذلك عن مالك سعيد بن المسيب . وسليمان بن يسار
وقال ، الحسن البصري : إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه . وإبراهيم النخعي
وفيه قول ثان : وهو أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه ، وفي منقلته عشر ونصف العشر من ثمنه ، وفي مأمومته وجائفته في كل واحدة منهما ثلث ثمنه ، وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصح العبد ويبرأ . كم بين قيمة العبد اليوم بعد [ ص: 396 ] أن أصابه هذا وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا ، ثم يعطى ما بين القيمتين . هذا قول ، وقال : هو الأمر عندنا . مالك
وقد كان يقول : إذا أصيبت أذناه أو عيناه ففيها ثمنه كله ، ويدفعه إلى الذي أصابه . النخعي
وقال غير ذلك كله ، قال : إذا قال قطع يد عبد عمدا أو فقأ عينه قال : هو له وعليه ثمنه . إياس بن معاوية
وكان يقول : وإذا أصيب من العبد ما يكون نصف ثمنه من يد أو رجل أخذ مولاه نصف ثمنه إذا كان قد برئ ، وإذا أصيب أنفه أو ذكره دفعه مولاه إلى الذي أصابه وأخذ ثمنه إذا كان قد برئ . سفيان الثوري
قال أبو بكر : وهذا قول موافق لقول الذي ذكرته آخرا ، وأدخل النخعي على من خالفه فقال : جعلنا نحن وأنت في الرجل والمرأة رقبتين ودياتهما مختلفين ، وكذلك جعلنا في العبد رقبة ، وإنما ذكر الله الرقبة حيث ذكر الدية وسائر الحيوان إذا تلفت ، وسائر السلع لا رقبة فيها ، فهو يجامع الأحرار في أن فيه مع القيمة ، وفي أن العبد إذا قتل العبد كان بينهما قصاصا ، وعليه ما على الحر في بعض الحدود ، وعليه الفرائض من الصوم والصلاة ، والكف عن المحارم ، ألم يكن الواجب على العالمين إذا كان آدميا أن يقيسوه على الآدميين ، ولا يقيسوه على البهائم ولا المتاع . [ ص: 397 ] الشافعي