ذكر العبد يجني ثم يعتقه سيده وهو عالم بجنايته أو لا يعلم ذلك
واختلفوا في . فقالت طائفة : يغرم السيد الدية ، والعتق واقع . هذا قول المملوك يقتل حرا فيعتقه السيد النخعي . والشعبي
وفيه قول ثان : وهو أن على السيد ثمنه . هكذا قال ، الزهري ، وحماد بن أبي سليمان والحكم .
وفيه قول ثالث : وهو أن العبد يسعى في جنايته . هكذا قال . الحسن البصري
وفيه قول رابع : قاله ، قال مالك في مالك قال : إن أعطى سيد العبد صاحب الجرح عقل جرحه تمت العتاقة للعبد ، وإلا حلف سيد العبد ما أردت أن أعتقه وأحمل الجرح ثم أسلم العبد إلى من جرح . العبد يجرح فيعتقه سيده بعدما جرح وعلم ذلك
وفيه قول خامس : وهو إن كان فهو ضامن للجناية ، وإن لم يكن علم بالجناية فعليه قيمة العبد . هذا قول مولاه أعتقه وقد علم بالجناية ، سفيان الثوري وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . [ ص: 398 ]
وفيه قول سادس : وهو أن عتقه باطل علم [بالجناية] أو لم يعلم ، وذلك أن الجناية في رقبة العبد وليس للمولى إتلافه .
كذلك قال ، وقال : هو قياس قول أبو ثور أبي عبد الله - يعني - الشافعي في العبد المرهون .