ذكر العبد يجني على نفر شتى بعضهم قبل بعض
واختلفوا في : فقالت طائفة : هو بينهم بالحصص . هكذا قال العبد يجني على نفر بعضهم قبل بعض ، الحسن البصري ، وحماد بن أبي سليمان وربيعة بن أبي عبد الرحمن .
وبه قال أصحاب الرأي ، وذلك إذا جنى الجنايات قبل أن يقضي فيه القاضي شيئا .
وفيه قول آخر : وهو أنه يقضي به لآخرهم . روينا هذا القول عن شريح . وبه قال الشعبي . وقتادة
وروينا عن شريح رواية أخرى وهي : أن يدفع إلى الأول إلا أن يفديه مولاه ، ثم يدفع إلى الثاني ، ثم يدفع إلى الثالث ، إلا أن يفديه الأوسط . [ ص: 401 ]