ذكر العبد يكون بين رجلين يعتقه أحدهما ويقتله الآخر
اختلف أهل العلم في العبد بين رجلين يعتقه أحدهما وهو موسر ، ويقتله الآخر خطأ قبل أن يقوم عليه .
فكان ابن أبي ليلى وابن شبرمة يقولون : إذا أعتق أحد الشريكين العبد فإن كان موسرا حين أعتقه عتق العبد كله ، وصار حرا ، وغرم لشريكه قيمة نصيبه في ماله والولاء كله له ففي مذهب هؤلاء ، على المعتق قيمة حصة شريكه الذي قتل ، وعلى القاتل دية حر لورثته الأحرار ، لأن العتيق يتم بالقول عندهم دون أن يقوم عليه . وهذا قول وسفيان الثوري . قتادة
وفي هذه المسألة قول ثان : وهو أن يعتق بعتق أحد الشريكين حصته ، ولا يعتق نصيب الآخر منه حتى تقوم على المعتق حصة صاحبه الذي لم يعتق ، ويؤمر بأدائها إلى شريكه ، فإذا أداها عتق العبد كله وله ولاؤه ، وإنما يصير حدا إذا أخذت منه القيمة ، فأما قبل ذلك فلا . هذا قول . وقد كان مالك بن أنس يقول إذ هو الشافعي بالعراق بقول في هذه المسألة ، ثم قال مالك بمصر : فيها قولان : أحدهما كقول ، والقول الآخر كقول مالك . الثوري
قال أبو بكر : فقياس قول من قال لا يعتق من العبد إلا نصيب المعتق أن يكون على القاتل نصف دية حر ، ولا شيء عليه في حصته [ ص: 402 ] إلا الأدب ، لأن ملكه لم يزل عن حصته بعتق المعتق حيث لم يكن قوم عليه حتى أتلفه .
وقال : سألت ابن جريج عطاء عن ، قال : ميراثه شطران بينهما ، و [قاله] عبد بين رجلين أعتق أحدهما شطره ، وأمسك الآخر ثم مات . عمرو بن دينار
وقد روينا عن أنه قال : في عبد أعتق نصفه ، ثم فجر قال : يضرب خمسة و [سبعين] سوطا . الشعبي
وقد روينا عن أنه قال في المكاتب : يعتق منه بقدر ما أدى ويرث بقدر ما أدى . ويحجب بقدر ما أدى . علي بن أبي طالب
والعبد الذي نصفه حر أحكامه في شهادته ونكاحه وحدوده أحكام العبيد في قول ، والنعمان . الشافعي
قال : وإذا أبو بكر فللسيد القود إن شاء في قول كان للرجل عبدان فقتل أحدهما الآخر عمدا ، مالك . [ ص: 403 ] والشافعي