ذكر جناية المكاتب
اختلف أهل العلم في . جناية المكاتب
فقالت طائفة : جنايته في رقبته هكذا قال ، النخعي ، والزهري والحسن البصري . والثوري
وقال : يسعى فيها وفي المكاتبة بالحصص . حماد بن أبي سليمان
وقال : ما جنى على المكاتب فهو له يستعين به في كتابته . وبه قال عطاء بن أبي رباح . الثوري
وقال : أحسن ما سمعت في المكاتب : إذا جرح جرحا يقع عليه فيه [العقل] أن المكاتب إذا قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع كتابته أداه ، وكان على كتابته ، وإن لم [يقو] على ذلك فقد عجز عن كتابته ، وإذا عجز المكاتب عن أداء عقل ذلك الجرح خير سيده ، فإن أحب أن يؤدي عقل ذلك الجرح فعل ، وأمسك غلامه فصار عبدا مملوكا له ، وإن أحب أن يسلمه إلى المجروح أسلمه ، وليس عليه أكثر من ذلك . مالك
وكان يقول : على المكاتب والمكاتبة في جنايتها الأقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى أو الجناية ، فإن قدرا على أدائها مع الكتابة فهو مكاتب بحاله ، وله أن يؤديها قبل الكتابة ، فإن لم يكن عنده [ ص: 404 ] ما يؤدي عجزه في مال الأجنبي . الشافعي
وإذا عجزه السيد ، أو رضي المكاتب ، أو عجزه الحاكم ، خير الحاكم السيد بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية ، أو قيمته .
وإن لم يفعل بيع عليه فأعطي أهل الجناية .
وقال أحمد في المكاتب يجني : يؤدي إلى أهل الجناية أولا ، فإن عجز رد رقيقا ، وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه . وكذلك قال إسحاق .
وقال : يسعى في الكتابة والجناية جميعا . وحكي عن أبو ثور الكوفي أنه قال : يسعى في الجناية .
وقالت طائفة : جناية المكاتب على سيده ، وكذلك المعتق عن دبر ، وأم الولد . هذا قول . النخعي
قال : قول أبو بكر حسن . وقد روينا عن الشافعي عطاء أنه قال : يؤخذ بها السيد ، ويرجع بها عليه ، وما جنى عليه له ، يستعين بها في كتابته .