ذكر جناية المدبر
اختلف أهل العلم في . جناية المدبر
فقالت طائفة : المدبر عبد ، وجنايته كجناية سائر العبيد . هذا قول ، الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، . [ ص: 407 ] وأبي ثور
قال : وبهذا نقول . وذلك للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه باع مدبرا . أبو بكر
9614 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر قال : أبي الزبير أبو مذكور غلاما له يقال له : يعقوب القبطي عن دبر منه ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : "أله مال غيره ؟ " قالوا : لا . قال : "من يشتريه مني ؟ " قال : فاشتراه نعيم بن النحام ختن بثمانمائة . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "أنفق على نفسك ، فإن كان لك فضل فعلى أهلك ، فإن كان فضل فعلى أقاربك ، وإن كان فضل فاقسم هاهنا وهاهنا وهاهنا" عمر بن الخطاب . أعتق
وقالت طائفة : . جناية المدبر على مولاه
روينا هذا القول عن [ ، أبي] عبيدة بن الجراح . وعمر بن عبد العزيز
9615 - حدثنا موسى ، حدثنا حدثنا أبو بكر ، عن وكيع ، عن ابن أبي ذئب ابن لمحمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن السلولي ، عن ، عن معاذ بن جبل قال : أبي عبيدة بن الجراح . جناية المدبر على مولاه
وبه قال ، النخعي ، وحماد بن أبي سليمان ، قال وسفيان الثوري : على مولاه يضمن قيمته ، وحكى الثوري الفريابي عن أنه [ ص: 408 ] سئل عن الثوري ، قال : هو دين عليه . مدبر خرق ثوبا
روينا عن أنه قال : الشعبي جناية المدبر وأم الولد على عاقلة مواليهما .
وقال أصحاب الرأي : ، ولا يكون على المدبر من ذلك شيء ، لأنه حال بينهم وبين العبد بالتدبير ، فإن جنى المدبر جناية فقتل رجلا آخر خطأ فإنهم يشتركون في تلك القيمة الأولى ، ولا يكون على المولى شيء بعد القيمة الأولى ، ودفعه القيمة الأولى بمنزلة دفعه العبد بالجناية . إذا قتل المدبر رجلا خطأ فإن على مولاه قيمته يوم قتل مدبرا لأولياء القتيل
وفيه قول ثالث : قاله ، قال مالك في المدبر : إذا جرح وله مال فأبى سيده أن يفديه أخذ المجروح مال المدبر في دية جرحه ، فإن كان فيه وفاء رجع المدبر إلى سيده ، وإن لم يكن فيه وفاء استعمل المدبر بما بقي له من جرحه ، وقال مالك في مالك ، وقال مدبر جرح رجلا فأسلم إليه فاستخدمه أياما ثم جرح رجلا آخر يتحاصان في خدمته في المدبر يقتل : لسيده قيمته [يوم] قتل . مالك
قال : المدبر عبد ، أحكامه أحكام العبيد ، جرح أو جرح . [ ص: 409 ] أبو بكر