ذكر جناية أم الولد
اختلف أهل العلم في . جناية أم الولد
فقال كثير من أهل العلم : جنايتها على سيدها ، كذلك قال ، الحسن البصري . وإبراهيم النخعي
وقال في جناية أم الولد : على سيدها ما بينها وبين قيمتها . مالك
وقال : يضمن السيد الأقل من قيمتها أو الجناية ، وكذلك قال الشافعي أحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
قال : وهذا قول عوام المفتين من علماء الأمصار ، لأن مذهبهم المنع من بيع أمهات الأولاد اتباعا أبو بكر . لعمر بن الخطاب
وفي هذه المسألة قولان آخران : أحدهما : أن حكمها كحكم سائر الإماء ، وهذا على مذهب من رأى بيعهن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وممن كان يبيعهن ، علي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وقد اختلف فيه عنه ، وقال وابن الزبير جابر : كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى بذلك بأسا .
وقد ذكرت أسانيد هذه الأخبار في كتاب أحكام أمهات الأولاد .
وسئل عن سرية قتلت امرأة ومولاها حي لم يعتقها [ ص: 410 ] وقد ولدت له قال : هي أمة إن شاء مولاها ودى عنها ، وإن شاء أسلمها برمتها . الشعبي
والقول الثاني : قول قاله قال : إن كان لأهل العلم إجماع فهو على ما قالوا ، وإلا فإن المولى غير متعد بالوطء ولا مانعها من حق ، ولم يكن الوطء بعد الجناية فيكون مانعا من حق ، فليس عليه شيء وإنما هي جارية وليست بحرة ، فيكون في مالها أو عاقلتها ، ولا أمة فيجبر سيدها أن يفديها أو يسلمها . أبو ثور
وأرى - والله أعلم - أن تجعل جنايتها على بيت المال .