ذكر الجمل الصؤول 
اختلف أهل العلم في الدابة تريد الرجل فيدفعها عن نفسه ويقتلها   . 
فقالت طائفة : لا شيء عليه ، كذلك قال  طاوس  ، وقال  مالك  كذلك : إن قامت بينة أنه أراده ، فإن لم تقم على ذلك بينة إلا بقوله فهو ضامن للجمل . 
وقال  الشافعي   : إن لم يقدر على دفعه إلا بقتله فلا غرم عليه كما لا يكون عليه غرم في الرجل المسلم يريده فضربه فقتله إذا لم يقدر  [ ص: 413 ] على دفعه إلا بضربه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  "من قتل دون ماله فهو شهيد"  . فإذا سقط عنه الأكثر لأنه دفعه عن نفسه بما يجوز ، كان الأقل أسقط ، وقال ربيعة  كما قال  مالك   : إذا قامت البينة على ذلك فهو هدر . 
وقالت طائفة : يغرم قيمته . كذلك قال  الحسن البصري  ،  وعطاء  ،  والزهري  ، وقال  أبو هريرة   : من أصاب العجماء غرم ، وحكي هذا القول عن النعمان  ويعقوب   . 
				
						
						
