الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الجنايات على الدواب

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : في عين الدابة ربع ثمنها ، وروينا هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وشريح ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز .

                                                                                                                                                                              9616 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرنا محاضر ، حدثنا مجالد ، عن عامر ، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا ، وفي عين البهيمة ربع ثمنها .

                                                                                                                                                                              9617 - حدثنا موسى بن هارون ، حدثني تميم بن المنتصر قال : حدثنا إسحاق ، عن شريك ، عن عبد الملك بن عمير ، عن محمد بن المنتشر ، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب قضى في عين الدابة [ ص: 414 ] إذا فقئت ربع ثمنها .

                                                                                                                                                                              وقال ابن جريج : قلت لعطاء في عين الدابة قال : الربع زعموا .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن على الجاني على عينها ما نقص من ثمنها ، هذا قول مالك ، والشافعي ، وأبي ثور ، وقال أبو ثور : أحسب أن بعض الناس يعني الكوفي قال : في عين الدابة ربع ثمنها .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيما في جنين الدابة . فكان الحسن البصري يقول : في جنين الدابة عشر ثمن أمه . وقال الحكم : كانوا يأخذون جنين الدابة من جنين الأمة .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن في جنين الدابة قيمته . هكذا قال النخعي ، وقال الزهري في جنين البهيمة : نرى البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى [برأيه] .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وفي قول الشافعي : عليه ما نقص الأم . [ ص: 415 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية