ذكر الجنايات على الدواب
واختلفوا في . الرجل يجني على الدابة فتذهب عينها
فقالت طائفة : في عين الدابة ربع ثمنها ، وروينا هذا القول عن ، عمر بن الخطاب وشريح ، ، والشعبي . وعمر بن عبد العزيز
9616 - حدثنا قال : أخبرنا محمد بن عبد الوهاب محاضر ، حدثنا مجالد ، عن عامر ، عن شريح أن عمر كتب إليه أن لا يورث حميلا ، . وفي عين البهيمة ربع ثمنها
9617 - حدثنا ، حدثني موسى بن هارون تميم بن المنتصر قال : حدثنا ، عن إسحاق شريك ، عن ، عن عبد الملك بن عمير محمد بن المنتشر ، عن عروة البارقي أن عمر بن الخطاب . قضى في عين الدابة [ ص: 414 ] إذا فقئت ربع ثمنها
وقال : قلت ابن جريج لعطاء في عين الدابة قال : الربع زعموا .
وفيه قول ثان : وهو أن على الجاني على عينها ما نقص من ثمنها ، هذا قول ، مالك ، والشافعي ، وقال وأبي ثور : أحسب أن بعض الناس يعني أبو ثور الكوفي قال : في عين الدابة ربع ثمنها .
واختلفوا فيما في جنين الدابة . فكان يقول : في جنين الدابة عشر ثمن أمه . وقال الحسن البصري الحكم : كانوا يأخذون جنين الدابة من جنين الأمة .
وفيه قول ثان : وهو أن في جنين الدابة قيمته . هكذا قال ، وقال النخعي في جنين البهيمة : نرى البهيمة سلعة يقيم جنينها الحاكم ما يرى [برأيه] . الزهري
قال : وفي قول أبو بكر : عليه ما نقص الأم . [ ص: 415 ] الشافعي