ذكر القسامة
[ذكر] الحكم بالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
ثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=683327nindex.php?page=treesubj&link=15201_16244أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه .
9618 - أخبرنا
محمد بن علي النجار ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
منصور nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، عن
أبي وائل قال : قال عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663560nindex.php?page=treesubj&link=15201_15206_15356_16241_18081_18526_20326_20330_26425_26485_27803_28974_29697_30323_32266_32347_33513قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا يحلف رجل على يمين صبر يقتطع بها مالا هو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان" . قال : فأنزل الله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية ، فجاء nindex.php?page=showalam&ids=185الأشعث بن قيس وعبد الله يحدثهم فقال : في نزلت وفي رجل خاصمته في بئر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ألك بينة ؟ " قال : فقلت : لا . فقال رسول الله : "فتحلف" . قال : قلت : إذا يحلف ، فأنزل الله ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ) الآية ، ففي نزلت .
9619 - حدثنا
يحيى بن محمد قال : حدثنا
مسدد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، حدثنا
سماك ، عن
علقمة بن وائل بن حجر ، عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674747nindex.php?page=treesubj&link=15356_18526_20330_26425_26485_27803_30323جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الحضرمي : إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي . فقال [ ص: 416 ] الكندي : هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي : "ألك بينة ؟ " قال : لا . قال : "فلك يمينه" . قال : يا رسول الله إنه رجل فاجر ليس يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شيء . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "ليس لك منه إلا ذلك" . قال : فانطلق ليحلف ، فلما أدبر قال رسول الله : "أما إنه إن يحلف على ماله ليأكله ظلما [ليلقين] الله وهو عنه معرض" .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فقال بظاهر هذين الخبرين عوام أهل العلم من علماء الأمصار قديما وحديثا ، والحكم بظاهر ذلك عندي يجب إلا أن يخص الله في كتابه أو على لسان نبيه حكما في شيء من الأشياء ، فيجب أن يستثنى من جملة هذين الخبرين ما دل عليه الكتاب أو السنة ، فمما دل عليه الكتاب إلزام القاذف حد المقذوف إذا لم يكن مع القاذف أربعة شهداء يشهدون له على صدق ما رمى به المقذوف ، وخص من رمى زوجته بأن أسقط عنه حد القذف إذا شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، فأقام أيمانه الأربعة والتعانه إذا لم يأت بأربعة شهداء مقام أربعة شهداء ، وقال الله عز وجل (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات ) الآية . وقال - جل وعز - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم ) الآية . فالزوج رام لزوجته مدع خصه كتاب الله
[ ص: 417 ] وأقام أيمانه الأربع ، [مع] التعانه مقام أربعة شهداء ، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لاعن بين الذي رمى زوجته بالزنا وبين زوجته بمعنى كتاب الله ، وأجمع أهل العلم على القول به ، ومما خصت السنة من ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد في الأموال ، وقال به كثير من أهل
المدينة وغيرهم من علماء أهل الحديث ، ومما خصته السنة من ذلك حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة ، وأنا ذاكر بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فيما بعد - إن شاء الله - واختلاف أهل العلم فيه وبعض حججهم إن شاء الله ، وإنما يكون الرجل متبعا لأخبار رسول الله إذا قال بها كلها في مواضعها ولم يضرب بعضها ببعض فيكون دافعا بعض الأخبار قائلا ببعضها .
9620 - وقد روينا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75833nindex.php?page=treesubj&link=9490_16244_26425_15356قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه إلا القسامة . حدثونا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15532بشر بن الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عمرو .
[ ص: 418 ]
ذِكْرُ الْقَسَامَةِ
[ذِكْرُ] الْحُكْمِ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
ثَبَتَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=683327nindex.php?page=treesubj&link=15201_16244أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
9618 - أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثَّوْرِيِّ ، عَنْ
مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=13726وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ
أَبِي وَائِلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663560nindex.php?page=treesubj&link=15201_15206_15356_16241_18081_18526_20326_20330_26425_26485_27803_28974_29697_30323_32266_32347_33513قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَا يَحْلِفُ رَجُلٌ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ" . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا ) الْآيَةَ ، فَجَاءَ nindex.php?page=showalam&ids=185الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ : فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " قَالَ : فَقُلْتُ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "فَتَحْلِفُ" . قَالَ : قُلْتُ : إِذًا يَحْلِفُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ) الْآيَةَ ، فَفِيَّ نَزَلَتْ .
9619 - حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أَبُو الْأَحْوَصِ ، حَدَّثَنَا
سِمَاكٌ ، عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674747nindex.php?page=treesubj&link=15356_18526_20330_26425_26485_27803_30323جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي . فَقَالَ [ ص: 416 ] الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ : "أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : "فَلَكَ يَمِينُهُ" . قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ لَيْسَ يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ" . قَالَ : فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : "أَمَا إِنَّهُ إِنْ يَحْلِفْ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا [لَيَلْقَيَنَّ] اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ" .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : فَقَالَ بِظَاهِرِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ عَوَامُّ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا ، وَالْحُكْمُ بِظَاهِرِ ذَلِكَ عِنْدِي يَجِبُ إِلَّا أَنْ يَخُصَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ حُكْمًا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، فَيَجِبُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ جُمْلَةِ هَذَيْنَ الْخَبَرَيْنِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ أَوِ السُّنَّةُ ، فَمِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ إِلْزَامُ الْقَاذِفِ حَدَّ الْمَقْذُوفِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ الْقَاذِفِ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ لَهُ عَلَى صِدْقِ مَا رَمَى بِهِ الْمَقْذُوفَ ، وَخَصَّ مَنْ رَمَى زَوْجَتَهُ بِأَنْ أَسْقَطَ عَنْهُ حَدَّ الْقَذْفِ إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، فَأَقَامَ أَيْمَانَهُ الْأَرْبَعَةَ وَالْتِعَانَهَ إِذَا لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ مَقَامَ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ) الْآيَةَ . وَقَالَ - جَلَّ وَعَزَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) الْآيَةَ . فَالزَّوْجُ رَامٍ لِزَوْجَتِهِ مُدَّعٍ خَصَّهُ كِتَابُ اللَّهِ
[ ص: 417 ] وَأَقَامَ أَيْمَانَهُ الْأَرْبَعَ ، [مَعَ] الْتِعَانِهِ مَقَامَ أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، وَثَبَتَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّهُ لَاعَنَ بَيْنَ الَّذِي رَمَى زَوْجَتَهُ بِالزِّنَا وَبَيْنَ زَوْجَتِهِ بِمَعْنَى كِتَابِ اللَّهِ ، وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ، وَمِمَّا خَصَّتِ السُّنَّةُ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَقَالَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَمِمَّا خَصَّتْهُ السُّنَّةُ مِنْ ذَلِكَ حُكْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ ، وَأَنَا ذَاكِرٌ بَعْضَ الْأَخْبَارِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فِيمَا بَعْدُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - وَاخْتِلَافَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهِ وَبَعْضَ حُجَجِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُتَّبِعًا لِأَخْبَارِ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا قَالَ بِهَا كُلِّهَا فِي مَوَاضِعِهَا وَلَمْ يَضْرِبْ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ فَيَكُونُ دَافِعًا بَعْضَ الْأَخْبَارِ قَائِلًا بِبَعْضِهَا .
9620 - وَقَدْ رُوِّينَا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16709عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=75833nindex.php?page=treesubj&link=9490_16244_26425_15356قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إِلَّا الْقَسَامَةَ . حَدَّثُونَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15532بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14429مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ الزَّنْجِيِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَمْرٍو .
[ ص: 418 ]