مسألة :
وقد اختلف الذين أوجبوا في عدد من يجب أن يقتل به . فقالت طائفة : القود بالقسامة . لا يقتل بالقسامة إلا واحد
كذلك قال ، الزهري ، ومالك بن أنس . [ ص: 427 ] وأحمد بن حنبل
وفيه قول ثان : قاله ، قال أبو ثور : قال أبو ثور : يقسمون على ما يجوز أن يكونوا قتلوه إلا أن يدعوا على جماعة لا يجوز أن يكونوا مثلهم يقتلون فلا تجوز دعواهم . قال الشافعي : وبه نأخذ ، وذلك أنه إذا جاز أن يقسموا على واحد جاز أن يقسموا على كل من يمكن أن يكون قتل ، وقد قال أبو ثور : يحلف ويستحق عليهم ، وكانوا ثلاثة . ابن الزبير
قال : يشبه أن يكون من حجة من رأى أن يقتل أكثر من واحد بالقسامة أن يقول : إذا جاز أن يقتل أكثر من واحد بالبينة تثبت على باب القسامة بالبينة ، وبه رأى أبو بكر أن يحلفوا على ثلاثة ويستحقون القود ، وقضى بذلك ابن الزبير مروان ، ويحتمل أن يكون معاوية وعبد الملك تخلفا عن قتل الاثنين لمن يرى أن يقتل أكثر من واحد في القسامة في قولهما حجة ، لأنهما يخالفان من قال بقول عمر في أصل مذهبهم . والله أعلم .