ذكر اختلاف أهل العلم في الأولياء الذين يحلفون في القسامة وكم أقل ما يحلف منهم
اختلف أهل العلم في الأولياء الذين يحلفون في القسامة .
فقالت طائفة : ، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء ، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو ، هذا قول لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء . مالك
وقال : مالك ، قال : ولو أراد النساء أن يعفون فليس ذلك لهن ، العصبة والموالي أولى بذلك [ ص: 431 ] منهن ، لأنهم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه ، فإن عفت العصبة والموالي بعد أن يستحقوا الدم وأبى النساء وقلن : لا ندع قاتل صاحبنا ، فهن أحق بذلك ، لأن من أخذ القود أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل . يحلف العصبة والموالي ويستحقون الدم
وقال : مالك فإن قل عددهم أو نكل بعضهم ردت الأيمان عليهم إلا أن ينكل أحد من ولاة المقتول ولاة الدم الذين يجوز لهم العفو عنه فلا سبيل إلى الدم إذا نكل واحد منهم ، وإنما (تردد) الأيمان على من بقي منهم إذا نكل من لا يجوز له العفو ، فإذا نكل أحد من الذين يجوز لهم العفو عن الدم وإن كان رجلا واحدا ، فالأيمان لا ترد على من بقي من ولاة الدم إذا نكل أحد منهم عن الأيمان ، ولكن الأيمان إذا كان ذلك ترد على المدعى عليهم فيحلف منهم خمسون رجلا خمسين يمينا فإن لم يبلغوا خمسين رجلا ، ردت الخمسون اليمين على من حلف منهم ، فإن لم يوجد أحد يحلف إلا الذي ادعى عليه حلف هو خمسين يمينا . يحلف من ولاة الدم خمسون رجلا خمسين يمينا
وكان يقول : سفيان الثوري . وقال ليس على النساء والصبيان قسامة : قول الليث بن سعد والأمر عندنا أنه ليس للنساء قود ولا عفو ولا قسامة . وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن الوليد بن مسلم : حدثني أنه ليس للنساء قسامة ولا عفو ولا قود . [ ص: 432 ] الأوزاعي
قال : وقد روينا عن أبو بكر النخعي أن عفو كل ذي سهم جائز وهو مذهب وعطاء ، سفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقد ذكرت هذا الباب في موضع آخر ، وقال : ولا يقسم في العمد النساء ، لأنهن لا يشهدن في العمد . عبد الملك الماجشون
قال : ليس باب القسامة من باب الشهادات بسبيل ، لأن شهادة الرجل لنفسه لا تجوز في شيء يجر إليها ويدفع عنها وهو يقسم فيستحق الدم . وقال أبو بكر الوليد بن مسلم : سألت مالكا عن من أقسم من عصبة الدم وولاته ممن لا تجوز شهادته في الأموال وغير ذلك فقالا : تجوز قسامته . والليث بن سعد
وقال : الشافعي ، وذلك أنه لا يملك بالقسامة إلا دية القتيل ، ولا يملك دية القتيل إلا وارث ، ولا يجوز أن يحلف على (مال) يستحقه إلا من له (الملك لنفسه) أو من جعل الله له المال من الورثة ولا يقسم ذو قرابة ليس بوارث ، والورثة يقسمون على قدر مواريثهم ، وكذلك قال إذا وجبت القسامة لم يكن لأحد أن يقسم عليه إلا أن يكون وارثا ، كأن قتله عمدا أو خطأ ، قال : لا يقسم إلا وارث ، ويقسم [ ص: 433 ] الورثة رجالا كانوا أو نساء في قول أبو ثور ، الشافعي . وأبي ثور
وقال : يحلف في القسامة الوارث البالغ غير المغلوب على عقله من كان (من مسلم أو كافر عدل وغير عدل ، ومحجور عليه) وغير محجور عليه ، الشافعي . والقسامة في المسلمين على المشركين ، والمشركين على المسلمين فيما بينهم مثلها على المسلمين لا تختلف
قال : وبهذا نقول . أبو بكر