ذكر القتيل يوجد في المحلة أو القرية مع فقد اللوث الذي يوجب القسامة
اختلف أهل العلم في . القتيل يوجد في القرية أو المحلة فيدعي أولياؤه على أهل المحلة أو على بعضهم ولا لوث معهم يوجب القسامة
فقالت طائفة : لا قسامة في هذا ، وإنما يستحلف المدعى عليهم ، هذا قول مالك . وقال أصحاب الرأي : يختار الولي من أهل المحلة أو القرية التي وجد القتيل بين أظهرهم خمسين رجلا يحلفون بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ، فإن لم يبلغوا خمسين كررت عليهم الأيمان حتى يحلفوا خمسين يمينا فإذا حلفوا غرموا الدية ، وكانت الدية على العاقلة ، ولا يقسم فيهم صبي ولا امرأة ولا عبد ، ودعوى المدعيين الخطأ والعمد في ذلك سواء . [ ص: 437 ] والشافعي
وكان يقول : إذا وجد القتيل في قرية به أثر كان عقله عليهم ، وإن لم يكن به أثر لم يكن على العاقلة شيء إلا أن تقوم البينة على أحد . سفيان الثوري
قال : وهذا مما اجتمع عليه عندنا . الثوري
قال أبو بكر : ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه جعل البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتيل الذي وجد بخيبر من الأنصار القسامة .
وقول أصحاب الرأي خارج من هذه السنن كلها ، فصار قولهم قولا خارجا عن السنن كلها ، ثم لم يرضوا بذلك حتى أباحوا مالا محظورا بكتاب الله وسنة نبيه ، وبالاتفاق ، بغير حجة يرجعون إليها ، قال الله عز وجل ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال : ، ولم يختلف أهل العلم وأصحاب الرأي معهم أن من ادعى قبل جماعة أو واحد درهما أو أقل من درهم أو أكثر منه أن محرما أن يعطى إلا ببينة ، أو إقرار من المدعى عليه ، وإن الذي يجب أن يستحلف المدعى عليه إذا كان واحدا ، وإن كانوا جماعة استحلف كل واحد منهم يمينا واحدة ، وغير جائز أن يحكم في الدماء بخلاف هذا [ ص: 438 ] الحكم المجمع عليه بغير حجة يرجع من حكم بمثل ما ذكرنا إليها ، ثم صاحب هذه المقالة مع عظيم ما ركب من الخطأ والغفلة ، أخرج النساء من جملة أهل القرية والمحلة والعبيد بغير حجة يرجع أيضا إليها ، وكل ذلك يدل على ضعف هذا القول ، ثم إلزامهم العاقلة [فألزموه بغير حجة خطأ لأنهم أوجبوا على العاقلة مالا بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم به ، ثم أعجب من ذلك إلزامهم العاقلة] جناية عمد لا تثبت ببينة ولا بإقرار ، لأن الدعوى الذي ادعاه المدعي لو ثبتت بينة لم يلزم ذلك العاقلة ، فإذا كان ذلك لا يلزم العاقلة إذا ثبتت البينة فكيف يجوز أن يلزموه بغير بينة ، والخطأ محيط بهذا القول من كل وجه ، وهذا سبيل من شتى المسائل على غير الأصول ، وأكثر التحكم فيها بغير حجة مع أنهم قد خالفوا صاحبهم الذي كثيرا مما يدعون القول بما يجب من أجل قولة "دماؤكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا" ، كان إبراهيم النخعي يقول : النخعي . إذا وجد القتيل بين ظهري [القوم] فإن لم يأت أولياء المقتول بشاهدي عدل استحلف الذين وجد القتيل بينهم
قال أبو بكر : ولم يوجب عليهم شيئا . وقد روي عن أنه قال في قتيل وجد في قوم فادعوا على قوم آخرين أنهم قتلوه فقال عثمان بن عفان عثمان : أقيموا شاهدين ذوي عدل على قاتله فلم يجدوا شاهدين ، فاستحلف خمسين بالله ما قتلت ولا علمت قاتلا ، فحلفوا فلم يجعل عليهم الدية ، لأن القتل كان في غيرهم . [ ص: 439 ]