مسألة :
واختلفوا في . هذا قول القتيل يوجد في دار قوم . فقالت طائفة : إن كان به أثر ففيه القسامة ، وإن لم يكن به أثر فلا قسامة فيه ، إلا أن تقوم البينة على أحد . سفيان الثوري
وقال حماد بن سليمان : . إذا وجد الرجل في الدار ميتا لم يضمنوا ، وإذا وجد قتيلا به أثر ضمنوا
وقال أصحاب الرأي : إذا وجد به أثر ضرب أو جراحة أو أثر خنق فإن هذا قتيل ، وفيه القسامة على عاقلة رب الدار ، وعلى عاقلة أهل المحلة .
وكان يقول : وسواء فيما تجب (فيه) القسامة كان بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن ، لأنه قد يقتل بما لا أثر له ، فإن قال المدعى عليهم القتل إنما مات ميتك من مرض كان به ، أو مات فجأة ، أو بصاعقة ، أو ميتة ما كانت ، كان لولي القتيل القسامة بما وصفت من أنه قد يقتل بما لا أثر له ، ولو دفعت القسامة بهذا دفعتها بأن يقولوا : جاءنا جريحا فمات من جراحته عندنا ، وقال الشافعي وقد حكي له عن أحمد بن حنبل ما قال ، قال : فأي شيء بين الأثر وغير الأثر هو واحد ، وكذلك قال الثوري ، وقال : يكون قسامة . [ ص: 440 ] إسحاق