[ ص: 5 ] كتاب الزكاة 
 [ ص: 6 ]  [ ص: 7 ]  1 - باب الزكاة 
 [ ص: 8 ]  7826  - أخبرنا  أبو سعيد محمد بن موسى  قال: حدثنا  أبو العباس الأصم  قال: أخبرنا  الربيع بن سليمان  قال: قال  الشافعي  رحمه الله قال الله تبارك وتعالى: ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة   )  [ ص: 9 ]  . 
 7827  - قال: "فأبان الله تبارك وتعالى أنه فرض عليهم أن يعبدوه مخلصين ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة". 
 7828  - وقال في كتاب "الرسالة" المسموع من أبي عبد الله الحافظ  بإسناده: 
 7829  - قال الله عز وجل: ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة   ) ، وقال: ( فويل للمصلين  الذين هم عن صلاتهم ساهون  الذين هم يراؤون  ويمنعون الماعون   ) . 
 7830  - قال  الشافعي   : قال بعض أهل العلم: هي الزكاة المفروضة. 
 7831  - قال  أحمد   : قد روينا عن علي  ،  وابن عمر  ،  وأنس بن مالك  ، وفي إحدى الروايتين: عن  ابن عباس  ، أنهم قالوا: " الماعون: الزكاة المفروضة ". 
 7832  - وهو قول  أبي العالية  ، والحسن  ، ومجاهد   . 
 7833  - قال:  الشافعي  في رواية  أبي سعيد  بإسناده: وقال جل ثناؤه: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم   ) ، وما بعدها. 
 7834  - وقال: ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة   ) . 
 7835  - فأبان الله تعالى في هاتين الآيتين فرض الزكاة  ، لأنه إنما عاقب على منع ما أوجب، وبسط الكلام فيه. 
 [ ص: 10 ] 
				
						
						
