7839  - وأخبرنا  أبو زكريا  ،  وأبو بكر  ،  وأبو سعيد  ، قالوا: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  سفيان بن عيينة  ، عن  ابن عجلان  ، عن  نافع   : أن  ابن عمر  قال:  " كل مال تؤدى زكاته فليس بكنز ، وإن كان مدفونا، وكل مال لا يؤدى زكاته، فهو كنز، وإن لم يكن مدفونا"   . 
 7840  - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا  الشافعي  قال: أخبرنا  مالك  ، عن  عبد الله بن دينار  قال: سمعت  عبد الله بن عمر  ، وهو يسأل عن الكنز، فقال: "هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة"  . 
 7841  - قال  الشافعي  في " كتاب القديم: " ومن أدى فرض الله، فليس عليه أكثر منه، إلا أن يتطوع. 
 7842  - قال  أحمد   : وقد روينا عن ابن حجيرة   [ ص: 12 ] ، عن  أبي هريرة   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك". 
 7843  - وروينا عن  جابر بن عبد الله  ، موقوفا ومرفوعا في معناه. 
 7844  - وروينا، عن  الحسن  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا:  "من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل"  . 
 7845  - وأما الحديث الذي روي، عن  عامر الشعبي  ، عن  فاطمة بنت قيس  ، مرفوعا:  "أن في هذا المال حقا سوى الزكاة" ، فإنه لم يثبت إسناده. 
 7846  - تفرد به أبو حمزة الأعور  وهو ضعيف، ومن تابعه أضعف منه. 
 [ ص: 13 ] 
				
						
						
