الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
14 - باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة

[ ص: 74 ] 8044 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن ابن شهاب قال: "أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم" .

8045 - قال الشافعي : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية، وغيرها ليست مما تخرج الأرض.

8046 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" .

8047 - وبإسناده قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن عقبة ، عن القاسم بن محمد قال: "لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" .

8048 - ورواه في كتاب القديم، عن مالك ، عن محمد بن عقبة، مولى الزبير : أنه سأل القاسم بن محمد ، عن مكاتب، له قاطعه بمال عظيم، هل عليه زكاة؟ فقال القاسم : "إن أبا بكر لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" [ ص: 75 ] .

8049 - قال القاسم : " وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: "هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟"، فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا، دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا ".

8050 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال: أخبرنا عثمان بن سعيد قال: حدثنا القعنبي ، فيما قرأ على مالك ، فذكره بطوله.

8051 - ورويناه عن جابر ، عن أبي بكر الصديق ، موصولا.

8052 - وأخبرنا أبو بكر ، وأبو زكريا ، وأبو سعيد ، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن عمر بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها قال: " كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا دفع إلي عطائي ".

8053 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب قال: "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية" .

8054 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال [ ص: 76 ] : قال الشافعي فيما بلغه، عن ابن مهدي ، وغيره، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن هبيرة بن يريم قال: "كان عبد الله يعطينا العطاء في زبل صغار، ثم يأخذ منها زكاة" .

8055 - قال الشافعي : وهم يقولون: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا يؤخذ من العطاء، ونحن نروي عن أبي بكر أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة، وعن عمر ، وعن عثمان ، ونحن نقول بذلك ".

8056 - وقال في موضع آخر: فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم.

[ ص: 77 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية