14 - باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة
[ ص: 74 ] 8044 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم بن سعد قال: ابن شهاب . "أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم"
8045 - قال : وهذا مما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية، وغيرها ليست مما تخرج الأرض. الشافعي
8046 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن نافع قال: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" . ابن عمر
8047 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ابن عقبة ، عن قال: "لم يكن القاسم بن محمد يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" . أبو بكر
8048 - ورواه في كتاب القديم، عن ، عن مالك محمد بن عقبة، مولى الزبير : أنه سأل ، عن مكاتب، له قاطعه بمال عظيم، هل عليه زكاة؟ فقال القاسم بن محمد القاسم : "إن لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" [ ص: 75 ] . أبا بكر
8049 - قال القاسم : " وكان إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: "هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟"، فإن قال: نعم، أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك، وإن قال: لا، دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا ". أبو بكر
8050 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد ، فيما قرأ على القعنبي ، فذكره بطوله. مالك
8051 - ورويناه عن ، عن جابر ، موصولا. أبي بكر الصديق
8052 - وأخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك عمر بن حسين ، عن عائشة بنت قدامة ، عن أبيها قال: " كنت إذا جئت أقبض منه عطائي، سألني: هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟ فإن قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وإن قلت: لا دفع إلي عطائي ". عثمان بن عفان
8053 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن ابن شهاب قال: "أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية" . مالك
8054 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال [ ص: 76 ] : قال الربيع فيما بلغه، عن الشافعي ، وغيره، عن ابن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن أبي إسحاق هبيرة بن يريم قال: "كان يعطينا العطاء في زبل صغار، ثم يأخذ منها زكاة" . عبد الله
8055 - قال : وهم يقولون: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ولا يؤخذ من العطاء، ونحن نروي عن الشافعي أنه كان لا يأخذ من العطاء زكاة، وعن أبي بكر ، وعن عمر عثمان ، ونحن نقول بذلك ".
8056 - وقال في موضع آخر: فإنما يملكونه يوم يدفع إليهم.
[ ص: 77 ]