جماع أبواب ما يجتنبه المحرم
40 - باب ما يلبس المحرم من الثياب
9608 - أخبرنا وأبو بكر، أبو عبد الله، ، قالوا: حدثنا وأبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة، ، عن الزهري عن أبيه: سالم بن عبد الله، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال له: "لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا الخفين إلا لمن لا يجد نعلين، فإن لم يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين". أخرجه البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم سفيان بن عيينة.
[ ص: 145 ]