51 - اكتحال المحرم
9697 - أخبرنا أبو بكر، قالا: حدثنا وأبو زكريا أخبرنا أبو العباس، ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، ، عن ابن جريج عن أيوب بن موسى، عن نافع، أنه كان " ابن عمر: وأنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب، ومن غير رمد " إذا رمد، وهو محرم أقطر في عينيه الصبر إقطارا، القائل. ابن عمر