9719 - أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا ابن أبي يحيى، أن الزبير بن العوام، أمر بوسخ في ظهره "فحك وهو محرم".
9720 - قال أحمد: وروينا عن جابر بن عبد الله، أنه قال في حك المحرم رأسه قال: ببطن أنامله، وعن عمر أنه حك بأنامله .
[ ص: 177 ] 9721 - وعن عائشة، أنها أباحت للمحرم حك جسده.
9722 - وروينا عن جابر بن عبد الله، أنه قال: المحرم يغتسل ويغسل ثوبيه إن شاء.
9723 - وعن ابن عمر: أنه أباح للمحرمة غسل ثوبها، وقال: إن الله لا يصنع بدرنك شيئا.
9724 - وروي عن ابن عباس ، أنه أباح ذلك.
[ ص: 178 ]


