123 - من أهل بحجتين
10456 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس، عن عن الربيع، قال: وإذا كان الشافعي وكثير ممن حفظنا عنهم لم نعلم منهم اختلافا، يقولون: "إذا عمر بن الخطاب، لم يجز أبدا في الذي لم يفته الحج أن يقيم حراما بعد الحج بحج، وإذا لم يجز لم يجز إلا سقوط إحدى الحجتين"، والله أعلم. أهل بحج، ثم فاته عرفة، لم يقم حراما، وطاف وسعى وحلق، ثم قضى الحج الفائت له،
10457 - وقد روي في وجه، عن أنه قال: إذا أهل بحجتين، فهو مهل بحج. عطاء،
10458 - وتابعه الحسن بن أبي الحسن.
[ ص: 392 ]