124 - باب الإجازة بالحج
10459 - قال رحمه الله: ولا بأس بالإجازة على الحج، وعلى العمرة، وعلى تعليم القرآن والخير. الشافعي
10460 - أخبرنا عن مالك، عن أبي حازم، سهل بن سعد: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج امرأة بسورة من القرآن"، أخبرناه قال: حدثنا أبو زكريا قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي فذكره . مالك،
[ ص: 393 ] 10461 - قال الشافعي: والنكاح لا يجوز إلا بما له قيمة من الإجارات والأثمان.