15 - باب بيع اللحم بالحيوان
11139 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن زيد بن أسلم، سعيد بن المسيب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان".
11140 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مسلم، عن ابن جريج، القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزورا قد جزرت فجزئت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن أبتاع منها جزء ، [ ص: 66 ] فقال لي رجل من أهل المدينة: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسألت عن ذلك الرجل، فأخبرت عنه خيرا. نهى أن يباع حي بميت".
11141 - ورواه في القديم، عن الشافعي عن سعيد بن سالم، بمعناه، فهذا مرسل قد انضم إلى مرسل ابن جريج فوكده. ابن المسيب
11142 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ابن أبي يحيى، عن صالح مولى التوأمة، عن عن ابن عباس، "أنه كره بيع اللحم بالحيوان". أبي بكر الصديق
11143 - ورواه في القديم عن رجل، عن صالح مولى التوأمة، عن أن جزورا، نحرت على عهد ابن عباس، فجاء رجل بعناق، فقال: أعطوني جزء بهذه العناق، فقال أبي بكر لا يصلح هذا. أبو بكر الصديق:
11144 - قال في القديم: وأخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عن أبيه، عن ابن أبي الزناد، القاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلا وآجلا، يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه. وأبي بكر بن عبد الرحمن،
11145 - فوكد حديثه بما روي عن الشافعي ثم عن فقهاء، أبي بكر، أهل المدينة من التابعين، ثم قال في القديم: ولو لم يرو في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، كان قول فيه مما ليس لنا خلافه، لأنا لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه، وإرسال أبي بكر الصديق عندنا حسن. سعيد بن المسيب
[ ص: 67 ] 11146 - قال وروينا، عن أحمد: عن الحسن، سمرة بن جندب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الشاة باللحم".
[ ص: 68 ]