16 - باب ثمر الحائط يباع أصله
11147 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن الزهري، سالم، عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع". رواه عن مسلم، وغيره عن يحيى بن يحيى، سفيان.
11148 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، ، [ ص: 69 ] عن نافع ابن عمر، أخرجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع". البخاري، في الصحيح، من حديث ومسلم مالك.
11149 - قال في رواية الشافعي وهذا الحديث ثابت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نأخذ وفيه دلالة على أن أبي سعيد: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حد فقال: الحائط إذا بيع ولم يؤبر نخله فثمره للمشتري؛ فقد أخبر أن حكمه إذا لم يؤبر غير حكمه إذا أبر، ولا يكون ما فيه إلا للبائع أو للمشتري. "إذا أبر فثمره للبائع"،
11150 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، أن ابن جريج، أخبره عطاء أن رجلا باع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حائطا مثمرا، ولم يشترط المبتاع الثمر، ولم يستثن البائع الثمر ولم يذكراه، فلما ثبت البيع اختلفا في الثمر، واحتكما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "فقضى بالثمر للذي لقح النخل، للبائع".
11151 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن عن ابن جريج، عن أبيه، أنه كان يقول في العبد له المال، وفي المال المثمر، يباعان ولا يذكران ماله ولا ثمره، فقال: "هو للبائع". ابن طاوس،
[ ص: 70 ] 11152 - وبإسناده، عن أنه قال ابن جريج، لعطاء: أرأيت لو أن إنسانا باع رقبة حائطا مثمرا، لم يذكر الثمر عند البيع، لا البائع ولا المبتاع؟ أو عبدا له مال كذلك، فلما ثبت البيع قال المبتاع: إني أردت الثمر، قال: "لا يصدق، والبيع جائز".
11153 - قال وبهذا كله نأخذ في الثمرة والعبد. الشافعي:
[ ص: 71 ]