22 - الثنيا في البيع
11206 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، ربيعة، أن القاسم بن محمد "كان يبيع تمر حائطه ويستثني منه".
11207 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو، أن جده باع حائطا له يقال له: "الأفراق بأربعة آلاف، واستثنى منه بثمان مائة درهم تمرا أو ثمرا". قال محمد بن عمرو، أنا أشك. الشافعي:
11208 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، أبي الرجال، عن أمه "أنها كانت تبيع ثمارها وتستثني منها". عمرة،
[ ص: 84 ] 11209 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، أنه قال: قلت ابن جريج، لعطاء: قلت لبيعي: أبيعك حائطي إلا خمسين فرقا أو كيلا مسمى ما كان؟ قال: "لا" قال فإن قلت هي من السواد سواد الرطب. قال: "لا". ابن جريج:
11210 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن أنه قال ابن جريج، لعطاء: قلت: أبيعك نخلي إلا عشر نخلات، قال: "لا، إلا أن تستثني أيتهن قبل البيع"، تقول: هذه وهذه قال فقلت ابن جريج: لعطاء: أبيعك حائطي إلا عشر نخلات أختارهن قال: "ولا، حتى تستثني أيتهن قبل البيع".
11211 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن أنه قال ابن جريج، لعطاء: أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت على أني شريك بالربع، وبما كان من ذلك؟ قال: "لا بأس بذلك".
11212 - وبإسناده عن أنه قال ابن جريج، لعطاء: أبيعك ثمر حائطي بمائة دينار فضلا، عن نفقة الرقيق؟ فقال: "لا، من قبل أن نفقة الرقيق مجهولة ليس لها وقت، فمن ثم فسد البيع".
11213 - قال وما قال الشافعي: من هذا كله كما قال إن شاء الله، وهو في معنى السنة. عطاء،
11214 - قال: ولا يجوز الاستثناء إلا على أن يكون البيع واقعا على شيء والمستثنى خارجا من البيع، وذلك أن يقول: أبيعك تمر حائطي إلا كذا وكذا نخلة تعرف بأعيانها، فتكون خارجة من البيع، أو أبيعك تمره إلا نصفه أو إلا ثلثه، فيكون ما استثناه خارجا من البيع.
[ ص: 85 ] 11215 - قال قد روينا، عن أحمد: عن عطاء، قال: جابر بن عبد الله "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن يعلم".
11216 - أخبرناه أبو بكر بن رجاء الأديب قال: حدثنا أبو بكر بن خالويه قال: حدثنا قال: حدثنا موسى بن هارون أبو الأحوص محمد بن حيان البغوي قال: حدثنا قال: أخبرنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، فذكره. عطاء،
11217 - ورواه عن أبو الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم: دون قوله: إلا أن يعلم، ومن ذلك الوجه أخرجه جابر، مسلم.
11218 - وتفسير هذا فيما حكينا عن ثم عن عطاء، الشافعي.
11219 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي سعيد، عن قال: قلت ابن جريج لعطاء: أبيعك ثمر حائطي هذا بأربع مائة دينار فضلا عن الصدقة؟ قال: "نعم، إن الصدقة ليست لك، إنما هي للمساكين".
11220 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: إن بعت ثمرك، ولم تذكر الصدقة أنت ولا بيعك، فالصدقة على المبتاع قال: "إنما الصدقة على الحائط قال هي المبتاع". قال عطاء فقلت له: إن بعته قبل أن يخرص أو بعد ما يخرص؟ قال: نعم . ابن جريج:
[ ص: 86 ] 11221 - وبإسناده عن أن ابن جريج، قال في ذلك مثل قول عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة إنما هي على المبتاع. عطاء:
11222 - قال وما قالا من هذا كما قالا: إنما الصدقة في عين الشيء بعينه، فحيث ما تحول ففيه الصدقة، ثم ذكر أقواله قديما. الشافعي:
[ ص: 87 ]